(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]
  «منعتك(١) ونقضت إحرامك(٢)» أو بفعل نحو: أن يُقَبِّل المرأة(٣)، أو يحلق رأس العبد(٤)، أو نحو ذلك(٥)، فإنه يجوز للزوج والسيد أن يفعلا ذلك قولاً أو فعلاً، وينتقض(٦) به الإحرام(٧)، ويجب الهدي(٨) على المتعدي بالإحرام، وهو العبد
(١) وأما إذا قال: «منعتك» صارت محصرة، ولا ينتقض إحرامها. اهـ ولفظ البيان: ± فإن منعها ولم ينقض إحرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي. (بيان) (é).
(٢) فإن قال: «نقضت إحرامكما»[١] ولم يقل: «منعتكما» فقيل: يكفي±.اهـ وقيل: لا يكفي، كما سيأتي في نقض المرأة إحرامها. ذكره صاحب الكواكب.
(٣) لشهوة بنية´ النقض. (é)
(٤) قاصداً لنقض± الإحرام، فإن لم يقصد لم ينتقض، وتكون الفدية± عليه. (غيث). أما لو وطئها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطء إفساد فتتبعه أحكامه£، فإن وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضاً، ولزم به هدي± النقض شاة. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) تقليم الأظفار± مع نية النقض.
(٦) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط أم لا يجب الدم إلا حيث النقض بفعل محظور؟ (حاشية سحولي لفظاً). [في حاشية: ويلزم دم حيث وقع النقض بفعل محظور].
(٧) وعليهما القضاء لما أحرما به. (é).
(٨) هدي المحصر. اهـ وهو شاة ولو± بالوطء؛ لأن الإحرام ينتقض بأول مماسة[٢]. اهـ ولا بدل له؛ لأنه نسك. (بحر). وقيل: له± بدل كهدي الإحصار. (غيث معنى).
=
[١] ولا بد من النية، يعني: نية نقض الإحرام في القول والفعل. (تعليق شرفية). أما قوله: «نقضت إحرامك» فلا يحتاج إلى± نية، كصريح الطلاق ونحوه. (سيدنا حسن ¦).
[٢] فوقع الوطء وهو حلال.