شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]

صفحة 602 - الجزء 3

  «منعتك⁣(⁣١) ونقضت إحرامك⁣(⁣٢)» أو بفعل نحو: أن يُقَبِّل المرأة⁣(⁣٣)، أو يحلق رأس العبد⁣(⁣٤)، أو نحو ذلك⁣(⁣٥)، فإنه يجوز للزوج والسيد أن يفعلا ذلك قولاً أو فعلاً، وينتقض⁣(⁣٦) به الإحرام⁣(⁣٧)، ويجب الهدي⁣(⁣٨) على المتعدي بالإحرام، وهو العبد


(١) وأما إذا قال: «منعتك» صارت محصرة، ولا ينتقض إحرامها. اهـ ولفظ البيان: ± فإن منعها ولم ينقض إحرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي. (بيان) (é).

(٢) فإن قال: «نقضت إحرامكما»⁣[⁣١] ولم يقل: «منعتكما» فقيل: يكفي±.اهـ وقيل: لا يكفي، كما سيأتي في نقض المرأة إحرامها. ذكره صاحب الكواكب.

(٣) لشهوة بنية´ النقض. (é)

(٤) قاصداً لنقض± الإحرام، فإن لم يقصد لم ينتقض، وتكون الفدية± عليه. (غيث). أما لو وطئها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطء إفساد فتتبعه أحكامه£، فإن وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضاً، ولزم به هدي± النقض شاة. (حاشية سحولي لفظاً).

(٥) تقليم الأظفار± مع نية النقض.

(٦) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط أم لا يجب الدم إلا حيث النقض بفعل محظور؟ (حاشية سحولي لفظاً). [في حاشية: ويلزم دم حيث وقع النقض بفعل محظور].

(٧) وعليهما القضاء لما أحرما به. (é).

(٨) هدي المحصر. اهـ وهو شاة ولو± بالوطء؛ لأن الإحرام ينتقض بأول مماسة⁣[⁣٢]. اهـ ولا بدل له؛ لأنه نسك. (بحر). وقيل: له± بدل كهدي الإحصار. (غيث معنى).

=


[١] ولا بد من النية، يعني: نية نقض الإحرام في القول والفعل. (تعليق شرفية). أما قوله: «نقضت إحرامك» فلا يحتاج إلى± نية، كصريح الطلاق ونحوه. (سيدنا حسن ¦).

[٢] فوقع الوطء وهو حلال.