شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]

صفحة 603 - الجزء 3

  والزوجة، لا على السيد والزوج ولو كان هو الناقض. فالعبد يكون متعدياً حيث أحرم قبل مؤاذنة مالكه، سواء نوى به فرضاً⁣(⁣١) أم نفلاً. قال #: ´ وسواء كان عالماً بوجوب المؤاذنة أم جاهلاً.

  وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين: أحدهما: أن تحرم بنافلة وقد نهاها⁣(⁣٢) الزوج عن ذلك.

  فإن أحرمت قبل النهي قال الفقيه يحيى البحيبح: لم تكن متعدية ولو لم تكن قد واذنت⁣(⁣٣). وقال الفقيه محمد بن سليمان: £ بل تكون متعدية⁣(⁣٤) قبل الإذن. وهكذا لو أحرمت عن نذر له المنع⁣(⁣٥) منه.


(*) ومتى أمكن الزوجة فعل ما أحرمت له إما بالإذن أو بأن تبين من زوجها لزمها فعله±. (بيان). وكذا العبد± بالإذن. اهـ وعمرة تلزمها. (تذكرة)⁣[⁣١]. إذا كان في سنة أخرى. (بيان). لأنها كمن فات حجه [أو فسد]، ذكره أبو طالب. (بيان). الصحيح± أنه لا عمرة عليها، وكذا من فات حجه. (غيث من فصل الإحصار). ومثله للهبل والمفتي، وقواه الشامي.

(١) أي: نذراً له المنع منه.

(٢) أي: لم يأذن لها. (é).

(٣) بخلاف العبد، ووجه الفرق أن جميع تصرفات العبد مملوكة غالباً، بخلاف الزوجة. (غيث).

(٤) وهو ظاهر الأزهار.

(٥) وإذا أحرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها¹ من الحج، ولا يقال: بعد الإحرام قد وجب؛ لأنه يلزم في النفل كذلك، ذكر معناه الإمام المهدي #. (é).

=


[١] وهو مصرح به في غيرها، كالبيان والزهور وغيرهما من كتب أهل المذهب، وفيه سؤال، وهو أن يقال: قد صرح أبو طالب بأن المحصر لا يجب عليه أن يقضي عمرة مع الحج فلم أوجب هنا؟ وجواب ذلك من وجهين: الأول: أن يكونا قولين لأبي طالب، وينقل من كل مسألة إلى الثانية. الوجه الثاني: أن العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم، وهنا الدم على الزوج، هكذا ذكره الفقيه محمد بن سليمان. فلو فرضنا أن الدم عليها لزم أن تسقط العمرة، وفيه نظر. (زهور). وقيل: الفرق بين هذا وبين المحصر: أن الهدي في المحصر قائم مقام العمرة، ولم يتحلل إلا به، وهنا التحلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة. (هامش تذكرة).