شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر الواجب من الحج ووجوب إعادته في بعض الأحوال]

صفحة 604 - الجزء 3

  وثانيهما: أن تحرم عن حجة الإسلام أو نذر ليس له المنع⁣(⁣١) منه، لكن لا محرم لها⁣(⁣٢) في السفر أو امتنع، وأحرمت وهي عالمة⁣(⁣٣) بعدم المحرم أو بامتناعه، وأنه شرط، فإن جهلت أيّ ذلك لم تكن متعدية.

  (ثم) إذا لم يكونا متعديين⁣(⁣٤) بالإحرام لم يجز منعهما، ولا يصيران محصرين بمنعه، ولا ينتقض إحرامهما بنقضه، إلا في صورة واحدة فإنه يجوز للزوج نقض إحرام زوجته، وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع، وهي جاهلة لكونه شرطاً أو لامتناعه، إلا أنه إذا نقض إحرامها كان الهدي ³عليه⁣(⁣٥)، فإن منعها⁣(⁣٦) المضي⁣(⁣٧) صارت محصرة، وكان الهدي واجباً (على الناقض(⁣٨)) للإحرام منهما،


(*) حيث أوجبت معه لا بإذنه.

(١) حيث أذن.

(٢) أو لا راحلة. (é).

(*) قال النجري: قال #: ± والأقرب عندي أن للزوج أن يمنعها من الحج مع عدم الراحلة، كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفاً. (نجري). ولا يبعد فهمه من الأزهار من قوله: «ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب»، وهذا ليس بواجب. (é).

(٣) أو ظانة. (é).

(٤) أما العبد فلا يستقيم± إلا إذا كان متعدياً، وأما إذا كان غير متعد لم ينتقض إحرامه.

(٥) مع الجهل.

(٦) بالحبس، وإلا فهي محصرة من قبل؛ لعدم المحرم.

(٧) فعلى هذا ليس لها أن تنقض إحرامها إلا بعد أن صارت محصرة. (كواكب). بعد المنع⁣[⁣١] منه لها ولو بالقول. اهـ وهل ينتقض باللفظ منها؟ ذكر القاضي عبدالله أنه لا يبعد أن لها أن تنقض± إحرامها باللفظ.

(٨) هذا في الزوجة. قال النجري: وأما المملوك فلا يتصور إذا كان غير متعد النقض عليه رأساً، ولا ينتقض بالنقض. إلا أن يحبس كان كالمحصر سواء سواء.

=


[١] وأما قبل المنع فلا ينتقض إحرامها، بل تصير محصرة، سوا كانت متعدية أم لا. (غيث). والمذهب± أن لها النقض وإن لم يمنعها؛ لأنها محصرة من قبل الشرع.