شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 172 - الجزء 1

  الأول: أن يكون حكمه موجوداً فيه غير منسوخ⁣(⁣١).

  الثاني: أن يكون شرعياً، وعلته شرعيةً⁣(⁣٢). أي: الدليل على كونها علة شرعي⁣(⁣٣)، لا أصل ثبوتها فقد يكون عقلياً ضرورياً، كالطعم⁣(⁣٤) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً.

  الثالث: أن لا يكون ذلك الأصل معدولاً به عن سَنَن⁣(⁣٥) القياس، بأن يكون حكمه مقصوراً عليه، إما للنص بذلك، كقول رسول الله ÷ لأبي بردة⁣(⁣٦) في تضحيته بالجذع من المعز: «تجزيك⁣(⁣٧) ولا تجزي أحداً بعدك» ونحو ذلك⁣(⁣٨).


(١) كأن يقول: يقاس المسح على العمامة [على المسح] على الخف، فإن المسح على الخف منسوخ. ومثل قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}⁣[البقرة ١٨٤] نسخت بقوله تعالى: {فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة ١٨٥].

(٢) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر، فيقاس عليها النفساء، والدليل عليها شرعي وإن كانت عقلية، كما دل عليه {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}⁣[المائدة ٩١] {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}⁣[النساء ٤٣] دل على أن تحريم الخمر للإسكار. (ورقات). فقوله: شرعياً، لا عقلياً كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر، فلا يقال: هو غصب آخر، بل هو غصب واحد.

(٣) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار فيكون محرماً. وقياس التيمم على الوضوء، فإن علته شرعية.

(٤) عند الشافعي.

(٥) أي: طريقه. (بكري).

(٦) بفتح الباء، رواه المنصور بالله القاسم بن محمد، واسمه مالك بن دينار، وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار.

(*) وزيد بن حارثة، وعقبة. (تلخيص ابن حجر).

(٧) ظاهره مستمراً. وقيل: في ذلك العيد فقط.

(٨) كقوله ÷: «من شهد له خزيمة فهو حسبه» فنص على قبول شهادة خزيمة بن ثابت، وكان يسمى ذا الشهادتين.