(فصل) [في المقلد والتقليد]
  الأول: أن يكون حكمه موجوداً فيه غير منسوخ(١).
  الثاني: أن يكون شرعياً، وعلته شرعيةً(٢). أي: الدليل على كونها علة شرعي(٣)، لا أصل ثبوتها فقد يكون عقلياً ضرورياً، كالطعم(٤) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً.
  الثالث: أن لا يكون ذلك الأصل معدولاً به عن سَنَن(٥) القياس، بأن يكون حكمه مقصوراً عليه، إما للنص بذلك، كقول رسول الله ÷ لأبي بردة(٦) في تضحيته بالجذع من المعز: «تجزيك(٧) ولا تجزي أحداً بعدك» ونحو ذلك(٨).
(١) كأن يقول: يقاس المسح على العمامة [على المسح] على الخف، فإن المسح على الخف منسوخ. ومثل قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة ١٨٤] نسخت بقوله تعالى: {فَلْيَصُمْهُ}[البقرة ١٨٥].
(٢) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر، فيقاس عليها النفساء، والدليل عليها شرعي وإن كانت عقلية، كما دل عليه {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}[المائدة ٩١] {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}[النساء ٤٣] دل على أن تحريم الخمر للإسكار. (ورقات). فقوله: شرعياً، لا عقلياً كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر، فلا يقال: هو غصب آخر، بل هو غصب واحد.
(٣) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار فيكون محرماً. وقياس التيمم على الوضوء، فإن علته شرعية.
(٤) عند الشافعي.
(٥) أي: طريقه. (بكري).
(٦) بفتح الباء، رواه المنصور بالله القاسم بن محمد، واسمه مالك بن دينار، وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار.
(*) وزيد بن حارثة، وعقبة. (تلخيص ابن حجر).
(٧) ظاهره مستمراً. وقيل: في ذلك العيد فقط.
(٨) كقوله ÷: «من شهد له خزيمة فهو حسبه» فنص على قبول شهادة خزيمة بن ثابت، وكان يسمى ذا الشهادتين.