شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في مناسك الحج]

صفحة 607 - الجزء 3

  (الغسل أو التيمم⁣(⁣١) للعذر) المانع من الغسل مع عدم الماء أو خوف ضرره، ويندب ذلك للمرأة (ولو) كانت (حائضاً⁣(⁣٢). ثم) بعد الغسل (لبس جديد) إن وجده (أو غسيل) إن لم يجد الجديد، ويكون ذلك إزاراً ورداءً⁣(⁣٣).

  (و) السادس من المندوبات: (توخي⁣(⁣٤) عقيب) صلاة (فرض(⁣٥)) أي:


(١) يعني: في حق غير¹ الحائض؛ لأن التيمم للصلاة، فلا يشرع للحائض التيمم للإحرام. (حاشية سحولي لفظاً) (é). ولفظ حاشية: ± يعني: تيمم للصلاة، كما قد فهم من سائر العبادات، لا أنه يتيمم للإحرام؛ لأن كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم⁣[⁣١] كالجمعة، كما ذكره الوالد في المصابيح، ونحوه في البحر. (شرح فتح).

(٢) لأن أسماء بنت عميس لما وصلت إلى ذي الحليفة فولدت محمد بن أبي بكر أمرت إلى رسول الله ÷ كيف أصنع؟ فقال لها: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» وقال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة: «انقضي رأسك، وامشطي، واغتسلي، وأهلِّي بالحج». (غيث).

(٣) أبيضين، أو مصبوغين بغير زينة.

(٤) أي: انتظار.

(*) والتوخي: هو طلب الخير، والرضا والمسرة. اهـ وقال في القاموس: هو القصد والتوجه. اهـ أي: يطلب ويقصد أن يكون عقده للإحرام عقيب صلاة فرض، وذلك لأن أوقات الصلوات الخمس أفضل الأوقات. اهـ قيل: ويستحب أن يكون ذلك عقيب صلاة الظهر، إذ قد روي أن النبي ÷ صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد أن يحرم، ولأنها أول ما فرض. (شرح أثمار).

(٥) ولو صلاة جنازة. (é).

(*) مؤدى. (حاشية سحولي). وقيل: ولو قضاء.


[١] «غالباً» احترازاً من غسل الميت إذا تعذر الغسل يمم.