(فصل): [في مناسك الحج]
  (الغسل أو التيمم(١) للعذر) المانع من الغسل مع عدم الماء أو خوف ضرره، ويندب ذلك للمرأة (ولو) كانت (حائضاً(٢). ثم) بعد الغسل (لبس جديد) إن وجده (أو غسيل) إن لم يجد الجديد، ويكون ذلك إزاراً ورداءً(٣).
  (و) السادس من المندوبات: (توخي(٤) عقيب) صلاة (فرض(٥)) أي:
(١) يعني: في حق غير¹ الحائض؛ لأن التيمم للصلاة، فلا يشرع للحائض التيمم للإحرام. (حاشية سحولي لفظاً) (é). ولفظ حاشية: ± يعني: تيمم للصلاة، كما قد فهم من سائر العبادات، لا أنه يتيمم للإحرام؛ لأن كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم[١] كالجمعة، كما ذكره الوالد في المصابيح، ونحوه في البحر. (شرح فتح).
(٢) لأن أسماء بنت عميس لما وصلت إلى ذي الحليفة فولدت محمد بن أبي بكر أمرت إلى رسول الله ÷ كيف أصنع؟ فقال لها: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» وقال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة: «انقضي رأسك، وامشطي، واغتسلي، وأهلِّي بالحج». (غيث).
(٣) أبيضين، أو مصبوغين بغير زينة.
(٤) أي: انتظار.
(*) والتوخي: هو طلب الخير، والرضا والمسرة. اهـ وقال في القاموس: هو القصد والتوجه. اهـ أي: يطلب ويقصد أن يكون عقده للإحرام عقيب صلاة فرض، وذلك لأن أوقات الصلوات الخمس أفضل الأوقات. اهـ قيل: ويستحب أن يكون ذلك عقيب صلاة الظهر، إذ قد روي أن النبي ÷ صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد أن يحرم، ولأنها أول ما فرض. (شرح أثمار).
(٥) ولو صلاة جنازة. (é).
(*) مؤدى. (حاشية سحولي). وقيل: ولو قضاء.
[١] «غالباً» احترازاً من غسل الميت إذا تعذر الغسل يمم.