شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يندب قبل الإحرام وبعده، ووقته، ومكانه]

صفحة 611 - الجزء 3

  الفينة بعد الفينة⁣(⁣١)، وماشياً وراكباً، وعقيب النوم⁣(⁣٢) والصلاة، وعند الأسحار⁣(⁣٣).

  (و) الأمر الثاني مما يندب بعد عقد الإحرام: (الغسل⁣(⁣٤) لدخول⁣(⁣٥) الحرم) المحرم، ثم يقول بعد الغسل: «اللهم هذا حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك⁣(⁣٦)، وقد أتيناك راجين».

  فإذا دخل مكة وكان مفرداً أو قارناً خير إن شاء طاف طواف القدوم⁣(⁣٧) وسعى - قال في الشرح: وهو الأفضل±(⁣٨) - وإن شاء أخرهما حتى يرجع من منى⁣(⁣٩).

  وندب أن يقول عند رؤية الكعبة: «اللهم البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ⁣(⁣١٠) بك من النار، اللهم فأعذني من عذابك،


(١) يعني: مرة بعد مرة. اهـ ويكون التكبير مقارناً للأفعال.

(٢) ما لم يوقظ نائماً أو يؤذي جالساً.

(٣) آخر الليل.

(٤) لفعله ÷. (بحر).

(٥) وإذا أحدث قبل دخول الحرم أعاد بعده. (تهامي). قال السيد المفتي: فيه نظر؛ ± لأن الحدث لا ينافيه؛ ولأنه لا يراد به الصلاة. (é).

(*) ولا يسقط بالدخول. (بيان). ويسقط بالخروج¹. (é).

(*) وجه الاغتسال أنه يريد أداء العبادة في بقعة شريفة. (رياض معنى، وصعتيري).

(٦) إبراهيم #. (غيث). وقيل: محمد ÷، ويدل عليه قوله تعالى: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}⁣[البقرة ١٤٤].

(٧) بعد طواف± العمرة وسعيها. اهـ إن كان قارناً، فيجب تقديمه؛ إذ هو شرط.

(٨) لأن النبي ÷ قدمه.

(*) إن كان قادماً.

(٩) المراد من الوقوف. (é).

(*) ويجب تأخيرهما إن خشي فوت الوقوف. (é).

(١٠) قيل: إبراهيم #، ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}⁣[الحج ٢٦]. وقيل: لنبينا ÷. وقيل: كل عائذ.