(فصل): [في بيان ما يندب قبل الإحرام وبعده، ووقته، ومكانه]
  الفينة بعد الفينة(١)، وماشياً وراكباً، وعقيب النوم(٢) والصلاة، وعند الأسحار(٣).
  (و) الأمر الثاني مما يندب بعد عقد الإحرام: (الغسل(٤) لدخول(٥) الحرم) المحرم، ثم يقول بعد الغسل: «اللهم هذا حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك(٦)، وقد أتيناك راجين».
  فإذا دخل مكة وكان مفرداً أو قارناً خير إن شاء طاف طواف القدوم(٧) وسعى - قال في الشرح: وهو الأفضل±(٨) - وإن شاء أخرهما حتى يرجع من منى(٩).
  وندب أن يقول عند رؤية الكعبة: «اللهم البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ(١٠) بك من النار، اللهم فأعذني من عذابك،
(١) يعني: مرة بعد مرة. اهـ ويكون التكبير مقارناً للأفعال.
(٢) ما لم يوقظ نائماً أو يؤذي جالساً.
(٣) آخر الليل.
(٤) لفعله ÷. (بحر).
(٥) وإذا أحدث قبل دخول الحرم أعاد بعده. (تهامي). قال السيد المفتي: فيه نظر؛ ± لأن الحدث لا ينافيه؛ ولأنه لا يراد به الصلاة. (é).
(*) ولا يسقط بالدخول. (بيان). ويسقط بالخروج¹. (é).
(*) وجه الاغتسال أنه يريد أداء العبادة في بقعة شريفة. (رياض معنى، وصعتيري).
(٦) إبراهيم #. (غيث). وقيل: محمد ÷، ويدل عليه قوله تعالى: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}[البقرة ١٤٤].
(٧) بعد طواف± العمرة وسعيها. اهـ إن كان قارناً، فيجب تقديمه؛ إذ هو شرط.
(٨) لأن النبي ÷ قدمه.
(*) إن كان قادماً.
(٩) المراد من الوقوف. (é).
(*) ويجب تأخيرهما إن خشي فوت الوقوف. (é).
(١٠) قيل: إبراهيم #، ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}[الحج ٢٦]. وقيل: لنبينا ÷. وقيل: كل عائذ.