(فصل): [في بيان ما يندب قبل الإحرام وبعده، ووقته، ومكانه]
  واختصني(١) بالأجزل من ثوابك(٢) ووالدي(٣) وما ولدا والمسلمين والمسلمات، يا جبار الأرضين والسماوات(٤)».
  قال #: ثم إنا ذكرنا وقت الإحرام الذي شرع عقده فيه ومكانه أيضاً فقلنا: (ووقته شوال(٥) والقعدة(٦) وكل العشر(٧)) الأولى(٨) من ذي الحجة. وقال الشافعي: ليس منها العاشر. وقال مالك: بل شهر الحجة كله منها.
  (و) أما (مكانه) الذي شرع عقده فيه فهو (الميقات(٩)) الذي عينه الرسول
(١) ولا يقال: قد تحجر شيئاً واسعاً؛ لأنه قد استدرك بقوله: «والمسلمين والمسلمات».
(٢) أي: ثواباً جزيلاً.
(٣) فإن كانا فاسقين لم يذكرهما. اهـ ومعناه في البحر.
(٤) يعني: يا خالق وقاهر ما فيهما.
(٥) لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ..} الآية [البقرة ١٩٧]، فجعل الله الحج في وقت مخصوص، وهو ما ذكر، بدليل ما ذكره في الانتصار عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود: أنهم فسروا الآية بأنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ذكره ابن بهران، قال: وفي الجامع عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، أخرجه البخاري. (ضياء ذوي الأبصار). وينعقد الإحرام في غيرها إجماعاً؛ لقوله تعالى: {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة ١٨٩]. (بحر).
(٦) بالفتح. (شمس العلوم). وسميت القعدة لقعود العرب عن القتال فيها. وبالكسر. (مختار).
(٧) وإنما جعل العاشر من أشهر الحج لأن أفعال الحج تفعل فيه، وله فائدة أخرى، وهي أنه إذا استمرت الاستطاعة إلى العاشر وجب عليه± الإيصاء، كذا قرر، ولعله حيث له كسب ولا عول له، وإلا فلا يجب الإيصاء، والله أعلم. (عامر). و (é). ومثله في شرح المحيرسي. وفائدة أخرى±، وهي: أنه إذا أحرم بعمرة التمتع في العاشر وانتظر العام القابل صح.
(٨) وفائدة التوقيت كراهة الإحرام قبلها عند أبي طالب، وعدم صحة الإحرام في التمتع.
(٩) الأصل في حدود هذه المواقيت من وجوه ثلاثة: الأول: أنه لما خرج الحجر الأسود من الجنة أضاء إلى هذه المواقيت المذكورة. الثاني: أن آدم # حلق رأسه جبريل فطار شعره إلى هذه =