(فصل): [في بيان ما يندب قبل الإحرام وبعده، ووقته، ومكانه]
  جعلها (للشامي(١)) وهي بضم الجيم، (وقرن المنازل(٢)) جعله (للنجدي(٣)) وهو من أتى من جهة نجد، (ويلملم(٤) لليماني(٥)، وذات عرق(٦)) جعله (للعراقي، والحرم) المحرم جعله (للمكي(٧)) قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا على سبيل الا´ستحباب(٨)، وفي الياقوتة: إذا أحرم المكي بالحج من خارج الحرم احتمل أن يلزمه دم(٩).
(١) والغرب، ومصر، والأندلس. (هامش بيان).
(٢) على مرحلتين.
(*) وهو المسمى الآن وادي السيل.
(٣) نجد اليمن ونجد الحجاز. (دواري).
(٤) على مرحلتين. (بحر).
(*) وهو في البحر مقابل للسعدية.
(٥) والمراد بقولنا: «يلملم» ميقات اليمن، أي: ميقات تهامته؛ فإن اليمن يشمل نجداً وتهامة. (روضة نواوي).
(٦) على مرحلتين. (بحر).
(٧) صوابه: للحر± مي. (é).
(٨) قوي في الحج±، ضعيف في العمرة. اهـ يعني: فميقاتها الحل للمكي، وإلا فكالحج. (é).
(*) وهو ظاهر الأزهار في التمتع، حيث قال: وليس شرطاً، وصرح هناك في شرحه بالجواز. (é).
(٩) قلت: أما لزوم الدم ففيه نظر±، إلا أن يريد حيث خرج من مكة للوقوف، وأحرم مما بينها وبين الجبل[١]. (بحر). وسار إلى الجبل ولم يمر بعد ذلك بمكة؛ لأن المرورر بها أو الإحرام منها نسك.
(*) وقال في البحر: لا وجه للزوم± الدم، كمن قدم الإحرام على المواقيت.
[١] ويلزم العود إلى الحرم كمجاوزة الآفاقي، فإن لم يعد لزم دم. (صعيتري).