شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يندب قبل الإحرام وبعده، ووقته، ومكانه]

صفحة 614 - الجزء 3

  جعلها (للشامي(⁣١)) وهي بضم الجيم، (وقرن المنازل(⁣٢)) جعله (للنجدي(⁣٣)) وهو من أتى من جهة نجد، (ويلملم⁣(⁣٤) لليماني⁣(⁣٥)، وذات عرق(⁣٦)) جعله (للعراقي، والحرم) المحرم جعله (للمكي(⁣٧)) قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا على سبيل الا´ستحباب⁣(⁣٨)، وفي الياقوتة: إذا أحرم المكي بالحج من خارج الحرم احتمل أن يلزمه دم⁣(⁣٩).


(١) والغرب، ومصر، والأندلس. (هامش بيان).

(٢) على مرحلتين.

(*) وهو المسمى الآن وادي السيل.

(٣) نجد اليمن ونجد الحجاز. (دواري).

(٤) على مرحلتين. (بحر).

(*) وهو في البحر مقابل للسعدية.

(٥) والمراد بقولنا: «يلملم» ميقات اليمن، أي: ميقات تهامته؛ فإن اليمن يشمل نجداً وتهامة. (روضة نواوي).

(٦) على مرحلتين. (بحر).

(٧) صوابه: للحر± مي. (é).

(٨) قوي في الحج±، ضعيف في العمرة. اهـ يعني: فميقاتها الحل للمكي، وإلا فكالحج. (é).

(*) وهو ظاهر الأزهار في التمتع، حيث قال: وليس شرطاً، وصرح هناك في شرحه بالجواز. (é).

(٩) قلت: أما لزوم الدم ففيه نظر±، إلا أن يريد حيث خرج من مكة للوقوف، وأحرم مما بينها وبين الجبل⁣[⁣١]. (بحر). وسار إلى الجبل ولم يمر بعد ذلك بمكة؛ لأن المرورر بها أو الإحرام منها نسك.

(*) وقال في البحر: لا وجه للزوم± الدم، كمن قدم الإحرام على المواقيت.


[١] ويلزم العود إلى الحرم كمجاوزة الآفاقي، فإن لم يعد لزم دم. (صعيتري).