شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 173 - الجزء 1

  وإما لأنه لا نظير لذلك الأصل، كالدية على العاقلة⁣(⁣١)، وكالقسامة⁣(⁣٢)، ولبن المصراة⁣(⁣٣)، والشفعة⁣(⁣٤).

  أو لأن حكمه لا يعلل، كأعداد الركعات⁣(⁣٥) في الفروض، وصفة المناسك في الحج⁣(⁣٦)، وتفصيل زكاة المواشي⁣(⁣٧).


(١) فإنه خالف القياس من حيث قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الأنعام ١٦٤] وعُقِلَ معناه من حيث كانوا متناصرين، فكانوا كالشيء الواحد. (تلخيص).

(*) فلا يقاس عليها غيرها، نحو أن يذبح إنسان على آخر دابة، وقال: «على عاقلتي» قياساً على الدية، فلا يصح.

(٢) وهي أن يحلف المدعى عليهم، ويدفعون الدية، فإنه خالف القياس من حيث إن الأصل أنه ليس على المدعى عليه إلا اليمين فقط، وعقل معناه؛ من حيث لا يحسن إهدار الدماء والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ذلك. (تلخيص).

(٣) فإن الرسول ÷ قضى في المصراة بأن ترد ويرد معها صاع من تمر عوضاً عن اللبن، فخالف القياس من حيث إن اللبن من المثليات، والمثلي مضمون بمثله، وعقل معناه؛ من حيث إنه لا يتميز ما وقع قبل العقد وما وقع بعده، وقيل: وجه كون لبن المصراة مخالفاً للقياس من حيث إنه قد تلف جزء من المبيع، وهو اللبن، وإذا تلف جزء منه امتنع الرد؛ لا لكونه رد صاع من تمر. (تلخيص معنى).

(٤) فإنها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاة، وعقل معناه من حيث الإضرار بالشريك. (تلخيص).

(٥) وذلك نحو أن ينذر بصلاتين من الشروق إلى الغروب، فبالنظر إلى أن صلاة النهار رباعية لا يصح أن يقيس عليها نذره، بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب، بل يلزمه أن يصلي الصلاتين ركعتين ركعتين، لا أربعاً أربعاً، ونحو ذلك.

(٦) وذلك بأن ينظر إلى شرعية الطواف والسعي بالبيت والرمل كونه طاعة، فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات، كزيارة الرحم ونحوه بأن يطوف ويسعى بالمشي إليه؛ لأن ذلك طاعة، ونحو ذلك.

(٧) فلا يصح أن يقال: في أربعين من الظباء مملوكة أو من الدجاج واحدة قياساً على الغنم.

(*) هل يقيس الخيل بذلك أم لا؟