شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 620 - الجزء 3

  بأن يبعث بهدي مع قوم، ويأمرهم أن يقلدوه في يوم⁣(⁣١) يعينه، وتأخر هو، فإنه إذا كان ذلك اليوم الذي عينه لتقليد الهدي يصير محرماً إذا نوى فيه الإحرام؛ لأنه نوى وقت التقليد الذي أمر به. وعند أبي حنيفة أنه لا يصير محرماً⁣(⁣٢).

  لنا ما رواه جابر، قال: كنت عند رسول الله ÷ جالساً في المسجد⁣(⁣٣) فقد قميصه من جيبه⁣(⁣٤) حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه، فقال: «إني أمرت بهديي⁣(⁣٥) الذي بعثت به أن يقلد اليوم ويشعر، فلبست⁣(⁣٦) قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي»، والخبر محمول على أنه قد كان نوى في ذلك اليوم فصار محرماً فلبسه بعد ذلك، أو كان لابساً وهو ناسٍ للباس حين نوى.

  (ولا عبرة باللفظ⁣(⁣٧) وإن⁣(⁣٨) خالفها) يعني: أن العبرة بما نواه بقلبه، ولا عبرة بما لفظ به ولو خالف النية، فلو نوى حجاً ولبى بعمرة أو تمتع⁣(⁣٩) أو عكس ذلك عمداً أو سهواً لزمه ما نواه فقط.

  (ويضع مطلقه على ما شاء(⁣١٠)) أي: لو نوى الإحرام وأطلق ولم يذكر ما أحرم


(*) ابن عبدالله الأنصاري. وأراد # بقوله: «ولو كخبر جابر» يعني: أنه يقف مكانه ويقدم هديه، كما فعل الرسول ÷. (نجري).

(١) أي: في وقت يعينه.

(٢) حتى يلحقه.

(٣) مسجد المدينة. اهـ وقيل: مسجد ذي الحليفة.

(٤) الجيب: الفقره.

(٥) بدنة.

(٦) بعد البعث.

(٧) وكذا سائر± العبادات، ذكره السيد محمد بن عز الدين المفتي. (é).

(٨) صوابه: أن تحذف الواو.

(٩) أي: عمرة التمتع.

(١٠) نفلاً.°

(*) أي: يعمل أعمال± الحج أو العمرة. (é).

=