(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]
  له فإنه يضعه على ما شاء من حج أو عمرة(١) (إلا الفرض(٢) فيعينه)(٣) بالنية (ابتداء) أي: عند ابتداء الإحرام، فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعيينه بعد ذلك، بل يضعه على ما شاء(٤) ثم يستأنف حجة الإسلام.
(*) وقوله: «مطلقه» نحو أن يقول: «اللهم إني محرم لك» فقط. (حاشية سحولي).
(*) الأصل في صحة الإحرام المطلق ما روي أن علياً # لما قدم من اليمن في حجة الوداع قال النبي ÷: «ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال: قلت: (إني أهل بما أهل به رسولك) قال: «فإن معي الهدي فلا تحل» أخرجه مسلم وغيره. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) فرع: قال في البحر: وإذا خير في إحرامه بين حجة وعمرة كان كما إذا أطلق إحرامه، فيضعه على ما شاء، ويكون نفلاً. (بيان). وعن التهامي: التخيير مانع من صحة¹ الإحرام، فلا يقع شيء، كسائر العبادات. و (é). وقرره حثيث. ويمكن توجيه كلام البحر في الفرق بين الصلاة والصوم والحج أن الإحرام يصح مطلقاً من غير تعليق بشيء، بخلاف الصلاة فلا يصح الإحرام مطلقاً، بل لا بد من تعيين ما أحرم له، وهو هنا قد جزم بالإحرام، وإنما خير في المتعلق، فافترقا. (إملاء شامي).
(١) نفلاً.°
(٢) ولو نذراً. (نجري) (é).
(٣) ولو نذراً معيناً± أو غير معين. (شامي) (é).
(*) مسألة: من استؤجر على حجتين لشخصين ثم أحرم بهما معاً صح إحرامه عنهما، ثم يعينه عن أحدهما[١]. وقال الشافعي: لا يصح عنهما، بل يكون لنفسه. وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه صح[٢] وعينه لأيهما شاء. وقال أبو يوسف: بل يكون لنفسه، ذكر ذلك في البحر. (بيان).
(٤) من حج[٣] أو عمرة.
[١] الأولى أنه لا يصح¹ عن واحد منهما، بل يصير± كالمطلق.
[٢] الأولى أنه لا± يصح عن واحد منهما، بل يصير كالمطلق. (é).
[٣] نفلاً. (é).