شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 622 - الجزء 3

  ولا بد في الفرض من نية⁣(⁣١) الفرضية⁣(⁣٢)، فلو نوى الإحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الإسلام لم يقع عنها´ عندنا⁣(⁣٣) وأبي حنيفة. وقال محمد: يجزئه. وكذا عن المنصور بالله.

  (وإذا) نوى الحج⁣(⁣٤) وعين ما نواه ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين، أو نوى) أنه محرم (كإحرام⁣(⁣٥) فلان) أي: بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو


(١) يقال: هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان، وأما على المذهب فلا فرق± بين أن ينوي الفرض أو حجة الإسلام، أو الواجب حيث لا نذر⁣[⁣١] عليه، والله أعلم. (محيرسي) (é).

(٢) حيث لا نذر عليه، وإلا فلا بد من التمييز. (é).

(٣) لاحتمال النفل. (é).

(*) ولزم المضي فيه، ولم يصح أن يعتد به. (حاشية سحولي)⁣[⁣٢]. (é).

(٤) يعني: الإحرام؛ لتدخل العمرة.

(٥) فلو أحرم الفلان إحراماً مطلقاً لزم هذا إحرام مطلق، ولا يلزمه تعيين الفلان، بل يضعه على ما شاء. اهـ يقال: فلو أحرم كل واحد منهما بما أحرم به فلان؟ قيل: يكون حكم كل واحد منهما¹ حكم من أحرم إحراماً مطلقاً، فيضعه على ما شاء من حجة أو عمرة نفلاً. (é).

(*) فلو انكشف أن فلاناً لم يحرم. قيل: كان حكم هذا حكم من نسي إحرامه، وفيه نظر. وقيل: يكون حكمه¹ حكم من أحرم إحراماً مطلقاً⁣[⁣٣]، وقرره الوالد أيده الله، وهو الأصح. وقيل: لا يلزمه شيء حيث انكشف غير محرم؛ إذ هو بمثابة المشروط، وهو قريب. (حاشية سحولي لفظا).


[١] وإلا فلا بد من التعيين. (é).

[٢] لفظ حاشية السحولي: «إلا الفرض فيعينه ابتداءً» يعني: من عند إحرامه لا بد أن يقصد الفرض الذي أحرم له من حجة الإسلام أو نذر. فلو أحرم بالحج وأطلق لزمه المضي فيه ولم يصح أن يعتد به لأيهما.

[٣] ويجزئه عن± حجة الإسلام إذا نواها في الابتداء. (é).

[*] ذكره الإمام يحيى، وقرره في المنتزع للفقيه يوسف. (شرح بحر). وقواه الشامي. وقيل: لا ينعقد. (ديباج). لأنه كتقدم المشروط على الشرط.

[*] وكذا لو أحرم قبل¹ إحرام فلان.