شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 623 - الجزء 3

  تمتع⁣(⁣١) أو قران⁣(⁣٢) (وجهله) أي: لم يعلم⁣(⁣٣) ما أحرم له فلان، بل التبس عليه - صحت تلك النية، ولم تفسد بعروض اللبس، لكن إذا اتفق له ذلك (طاف وسعى(⁣٤)) وجوباً (مثنياً⁣(⁣٥) ندباً) وإنما يندب له تثنية الطواف والسعي لجواز كونه قارناً في الصورتين؛ لأنه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعي.

  نعم، ويكون في طوافه الأول وسعيه (ناوياً ما أحرم له) على سبيل الجملة، هكذا أطلق أبو العباس وأبو طالب للمذهب. قال الفقيه يوسف: ولعل هذه النية مستحبة فقط؛ لأن أعمال الحج لا تفتقر إلى نية، بل النية الأولى كافية£، وهي نية الحج جملة.

  (ولا يتحلل) عقيب السعي - أي: لا يحلق ولا يقصر⁣(⁣٦) - لجواز كونه قارناً أو مفرداً (ثم) إذا فرغ من السعي لزمه أن±(⁣٧) (يستأنف نية معينة للحج(⁣٨)) كأنه


(١) قيد للعمرة.

(٢) قيد للحج.

(٣) ولا يكفي´ الظن. (é).

(٤) لجواز أن يكون قارناً أو متمتعاً، والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها.

(*) وهذا مبني على أنه لا يشترط السوق للهدي للقران، أو عند من يقول: يجبره دم، لا على قول الهادي. (é).

(٥) موالياً.

(٦) فإن فعل أثم ولا شيء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة. (غيث) (é).

(٧) وإنما يلزمه الإحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الإسلام أو نذر وأراد الإتيان بذلك، وأما أنه لا يتحلل من إحرامه إلا به فلا، بل يتحلل من إحرامه بقضاء ما عليه من الإحرام، وهو جميع أعمال الحج؛ لجواز كونه مفرداً أو قارناً. (é).

(*) وقيل: لا وجه للزومه.

(*) لجواز أن يكون متمتعاً. (شرح فتح).

(٨) لأنه⁣[⁣١] متلبس بالعبادة فلا يخرج منها إلا بيقين. (زهور).

=


[١] لفظ الزهور: والوجه أنه يفعل ما ذكر أنه قد تلبس بالعبادة ... إلخ.