شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 624 - الجزء 3

  مبتدئ للإحرام بالحج، ويكون ذلك الابتداء (من أي مكة)⁣(⁣١) وتكون تلك النية (مشروطة بأن لم يكن قد أحرم له(⁣٢)) فيقول في نيته: «اللهم إني محرم بالحج إن لم أكن محرماً به» لئلا يدخل حجة على حجة⁣(⁣٣).

  (ثم يستكمل المناسك(⁣٤)) المشروعة في الحج (كالمتمتع) أي: يفعل بعد استئناف النية للحج كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة، فإنه يستكمل أعمال الحج مؤخراً لطواف القدوم⁣(⁣٥) كما سيأتي.

  (ويلزمه) أن ينحر (بدنة(⁣٦)) لجواز أن يكون قارناً (وشاة(⁣٧)) لترك السوق⁣(⁣٨)


(*) إن أحب براءة ذمته، وإلا مضى في اللبس بين الإفراد والقران.

(*) وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ قيل: تجزئه±؛ إذ قد ابتدأ بالاستئناف. (حثيث). وقال في الزهور: لا تجزئه.

(*) لجواز كونه متمتعاً. (نجري).

(١) يعني: الحرم المحرم، وليس ذلك شرطاً¹، بل لو خرج إلى الحل وأحرم منه صح إحر±امه، ولزمه دم؛ لأنه قد صار مكياً، وإحرام المكي من الحرم. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) فإن لم يشرط فلا شيء عليه¹؛ لأن الأصل براءة الذمة. (حميد). وتجزئه عن حجة الإسلام. (é).

(٣) أو عمرة. اهـ شكل عليه، ووجهه: أنه قد تحلل من العمرة بالسعي، فلا إدخال حينئذٍ. (é).

(٤) ويجزئه عن حجة الإسلام. (é).

(٥) والسعي على الوقوف. (وابل).

(٦) لا تلزمه البدنة. (é).

(٧) وله أن يأكل من البدنة، لا من الشاة؛ لأنها عن ذنب. (وشلي).

(٨) هذا بناء على أن السوق نسك يجبر بالدم، كما ذكره أبو العباس وأبو طالب، وسيأتي، والصحيح± أنه شرط فلا يلزمه حكم القران إلا به. (صعيتري). فلا يكون اللبس إلا بين الإفراد والتمتع على المذهب، فإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يطوف ويسعى، ولا يحلق =