(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]
  إن كان قارناً(١)، أو لترك الحلق¶(٢) أو التقصير بين النسكين إن كان متمتعاً.
  (و) يلزمه أيضاً (دمان(٣) ونحوهما) من الصيام والصدقات يلزم ذلك (لما
= ولا يقصر؛ لجواز كونه مفرداً، ويلزمه دمان: دم للتمتع[١]، ودم لترك الحلق والتقصير. (شرح فتح).
(١) أما إذا التبس بقران فمن شرطه السوق للبدنة من موضع الإحرام، فإذا لم يسق البدنة وضع إحرامه على عمرة، وتحلل بها، ويحرم للحج من أي مكة، ويجزئه عن فريضة الإسلام، كما قاله إبراهيم حثيث، وهو قوي؛ لأنه قد أحرم بحجة الإسلام بعد فعل العمرة، خلافاً للإمام شرف الدين #، فقال: لا يجزئه؛ لأنه ملتبس بغير أنواعه، وهي عمرة القران.
(٢) شكل عليه، ووجهه: أن أعمال العمرة لا تجبر بالدم. اهـ لكن يقال: مع اللبس قد سقط عنه± الحلق والتقصير والدم. (غيث).
(*) [قوله: «ويلزمه بدنة وشاة»] يأتي بهما مشروطين، يقول في الأول منهما: هذا عن القران إن كنت قارناً، وإن لم أكن قارناً فهو عن التمتع. ويقول في الثاني: هذا عن السوق إن كنت قارناً، وإن لم أكن قارناً فهو عن ترك الحلق والتقصير. (لمعة).
(٣) قال الفقيه يوسف[٢]: في إيجاب± الدمين نظر؛ لأن الأصل براءة الذمة، ومن أصلهم أنه لا يحول على من عليه الحق. (شرح بحر). ليس من باب التحويل على من عليه الحق، فلا يلزمه± على قول الهادي # إلا دم واحد؛ لأن اللبس بين حجة وعمرة، فيكمل العمرة، ويحرم للحج مشروطاً، ولا يلزمه± دم [للتمتع] لجواز كونه مفرداً، ولم يتحقق منه إحرام بالعمرة، والأصل براءة الذمة. (تذكرة).
[١] وقيل: لا دم±؛ لجواز كونه مفرداً، ولم يتحقق منه إحرام بالعمرة، والأصل براءة الذمة. (تذكرة).
[٢] قال الفقيه يوسف في الرياض: قوله: «وقبل هذا الإحرام يلزمه فيما ارتكب دمان» هذا الكلام فيه نظر من وجهين: الأول: أنه قاسه على المحرم بنسكين، وفي القياس نظر؛ لأن الموجب في الأصل متيقن، وهنا غير متيقن؛ فمن الجائز أن المنسي ليس إلا نسكاً واحداً ... إلى أن قال: ويمكن أنه لم يقسه على من أحرم بنسكين، ولكن لما قال أبو العباس: على من نسي ما أحرم له دمان لجواز أنه قارن أو متمتع - لزم أن يتثنى الدم لما ارتكب من المحظور؛ لجواز أنه قارن، لكن في الأصل والفرع نظر؛ لأن الأصل براءة الذمة، ومن أصولهم: أنه لا يحول على من عليه الحق.