شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 626 - الجزء 3

  ارتكب) من محظورات إحرامه، فما فعله مما يوجب دماً لزمه دمان، وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين، وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان، إذا ارتكب شيئاً من ذلك (قبل كمال السعي⁣(⁣١) الأول) فأما بعده فلا يتثنى عليه شيء من ذلك، وإنما يتثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الأول؛ لجواز كونه قارناً⁣(⁣٢).

  (ويجزئه للفرض⁣(⁣٣) ما التبس نوعه) أي: إذا تيقن أنه نوى حجة الإسلام، لكن التبس عليه هل جعله قراناً أو تمتعاً⁣(⁣٤) أو مفرداً، فالتبس نوعه لا عينه - فإنه يفعل في أعمال الحج ما تقدم فيمن نسي ما أحرم له، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام⁣(⁣٥).

  و (لا) يجزئه عن حجة الإسلام ما التبس (بالنفل والنذر(⁣٦)) مثال الالتباس بالنذر: أن يكون ناذراً بحجة فأحرم والتبس عليه هل نوى النذر أم حجة الإسلام⁣(⁣٧). ومثال الالتباس بالنفل: أن ينسى ما عقد إحرامه عليه هل بفريضة أم


(١) يعني: سعي العمرة.

(٢) وفيه نظر؛ لأن الأصل براءة الذمة، ومن أصولهم أنه لا يحول على من عليه الحق. (شرح بحر) (é).

(٣) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى، لا النذر المطلق فيؤديه كما أوجبه المكلف.

(٤) ينظر ما أراد بقوله: «تمتعاً» هنا وفي الأولى، وظاهره أنها عمرة التمتع، وقد صرح به في الأولى، لكن يقال: كيف إذا تيقن أنه نوى حجة الإسلام؟ ينظر. اهـ ولفظ حاشية: لا لبس في التمتع؛ إذ قد أحرم بالحج، والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج. اهـ وقيل: يستقيم± حيث قد فعل العمرة في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج والتبس هل نوى به تتمة العمرة فيكون متمتعاً أو نوى الإفراد، فالكلام حينئذٍ مستقيم.

(*) مع السوق، والتبس عما ساقه.

(٥) عند أبي العباس وأبي طالب.

(٦) هذا التباس عين.

(٧) يعني: فإنه لا ينويه عن أحدهما، بل يستمر في الذي أحرم به في علم الله، ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى، وقد سقطا عنه جميعاً. (حاشية سحولي) (é). وظاهر الأزهار خلافه، ومثله في حاشية المحيرسي.