شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 174 - الجزء 1

  الرابع: أن لا يكون ذلك الأصل مقيساً⁣(⁣١) أيضاً.

  الخامس: أن لا يكون الدال على علة⁣(⁣٢) حكم الأصل متناولاً بنفسه⁣(⁣٣) لعلة حكم⁣(⁣٤) الفرع.

  وهذه الشروط لا يحتاج إليها جميعاً إلا المجتهد، فأما المقلد القائس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فإنما يحتاج معرفة بعضها، وهي الثلاثة المتأخرة.

  وأما شروط الفرع فهي ثلاثة: الأول: أن تكون علة أصله عامة⁣(⁣٥) لأوصافه؛ لأنه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم⁣(⁣٦) وجودها أو بعضها⁣(⁣٧) في الفرع.


(١) نحو أن يقول: يحرم بيع الأرز بالأرز متفاضلاً قياساً على الذرة، فيقال: فلم قلت: يحرم ذلك في الذرة؟ فيقول: قياساً على البر، فإنه يمكن قياسه على البر ابتداء، فلا حاجة إلى قياسه على الذرة. (فايق).

(٢) وهذا يصح أن يكون من شروط الفرع، كما هو كذلك في المعيار.

(*) صوابه: على حكم.

(٣) مثاله أن يقول: النباش يقطع لأنه سارق كالسارق من الحرز، فيقال: ولم قلت: إن السارق من الحرز إنما قطع لأنه سارق، فيقال: لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة ٣٨]. (تلخيص). ونحو أن يقول: المزر حرام قياساً على الخمر. فيقال: ولم الخمر حرام؟ فيقول: لقوله ÷: «كل مسكر حرام». فيقال: هذا يتناول المزر، فلا حاجة إلى قياسه على الخمر. (فائق).

(٤) صوابه: حكم الفرع.

(٥) مثال العلة العامة لجميع أوصاف الفرع: الكيل في الربويات، فتقاس النورة عليها بحصول العلة، وهي الكيل، بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فإنها لا تعم النورة، فلا تقاس. ذكر معنى ذلك أبو الحسين. (بكري).

(٦) نحو أن يقول: يحرم النبيذ لكونه مسكراً مائعاً مشتداً يقذف بالزبد، فيحرم كالخمر، فلا يصح قياس القريط على الخمر بهذه العلة؛ لتخلف كونه مائعاً مشتداً يقذف بالزبد، ولذلك كان الجامع بينه وبين الخمر هو الإسكار الثابت. (ورقات).

(٧) وذلك نحو أن يقول: يحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلاً قياساً على بيع البر بجامع الاتفاق في الجنس والتقدير، فيقول الخصم: إن الفرع لم يوجد فيه إلا بعض الأوصاف، وهو الاتفاق في الجنس، ولم يوجد الاتفاق في التقدير، فكان قياساً فاسداً. ونحو =