شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 627 - الجزء 3

  نافلة. فإنه في هاتين الصورتين لا يجزئه⁣(⁣١) عن فريضة الإسلام⁣(⁣٢) عندنا، خلاف الشافعي. فلو نوى الإحرام بحجة الإسلام والنذر معاً فقال أبو جعفر⁣(⁣٣) والبستي: يجزئه لهما⁣(⁣٤). وقال المؤيد بالله: يجزئه لحجة الإسلام. ويأتي على المذهب± أنه لايجزئ لأيهما⁣(⁣٥). أما لو نواه للفرض وعليه نذر وحجة الإسلام - قال في الياقوتة: فإنه ينصرف إلى حجة الإسلام. قال مولانا #: £ وفيه نظر⁣(⁣٦).


(١) بل يجزئه في الأولى⁣[⁣١] كما في حاشية السحولي. (é).

(٢) ولا عن النذ±ر. (é).

(*) فيستمر في هذه التي هو فيها، ويجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة. (حثيث).

(٣) قوي حثيث ومشايخ ذمار.

(٤) يعني: ويرفض أحدهما. (بيان).

(٥) ويضعه على± حجة أو عمرة نفلاً. (بيان، وكواكب، وحاشية سحولي) (é). وقيل: يلزمه أربع حجج.

(*) وقال في الأزهار: «ومن أحرم بحجتين أو عمرتين استمر في أحدهما ورفض الآخر» ما الفرق بين الطرفين؟ الجواب: أن في الطرف الأول واجب قبل الإحرام، والجمع بين الواجبات بنية واحدة لا يصح، فلا يصح منه التخصيص، ولا يصح عن أحدهما، ويضع إحرامه على عمرة، كمن أحصر؛ لأنه تعذر عليه المضي في ذلك، بخلاف الطرف الآخر فالجمع بينهما صحيح؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، فصح الجمع بينهما بنية واحدة، وإنما المتعذر أداؤهما معاً لا عقدهما، وتعذر المضي لا يمنع الانعقاد، كالمحصر إذا أحرم بنسك لزم ما أحرم له، فتعذر المضي لا يمنع من اللزوم، والله أعلم. (من خط عبدالقادر الذماري ¦).

(٦) وجه النظر: كونهما فرضين، فيصير كالإحرام المطلق، فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلاً، ولا يجزئه لأيهما. (ê).


[١] كما سبق قريباً في الحاشية أنه يأتي بالباقي في السنة الثانية في علم الله. في كلام السحولي.