شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 628 - الجزء 3

  (ومن أحرم بحجتين(⁣١)) أي: نوى إحرامه بحجتين (أو عمرتين⁣(⁣٢)، أو أدخل نسكاً على نسك(⁣٣)) نحو: أن ينوي إحرامه بحجة فقط، ثم بعد ذلك يهل بعمرة أو حجة غير التي قد± كان نواها⁣(⁣٤)، أو العكس، وهو أن يبتدئ الإحرام بعمرة، ثم يهل بحجة أو عمرة غير التي نواها.

  قوله: (استمر في أحدهما) يعني: حيث أحرم بحجتين معاً أو عمرتين معاً، (ورفض الآخر(⁣٥)) أي: نوى بقلبه رفض واحد منهما (و) ما رفضه (أداه


(١) نفلاً.°[⁣١] (حاشية سحولي). وأما لو كان فرضاً كان كمسألة الشرح التي اختلف فيها أبو جعفر والبستي والمؤيد بالله وأهل المذهب. اهـ وقيل: بل ولو فرضاً؛ لكن يلزمه رفض أحدهما، ويستمر في أحدهما، ولا يجزئه عن الفرضين، وقد صار محرماً بإحرامين، فيستمر في أحدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة، والفرضان باقيان. (عامر).

(*) أو أكثر.

(*) فلو قال: «اللهم أني محرم لك بحجتين عن حجة الإسلام» فهل يصح الإحرام ويرفض أحدهما، أم لا يصح الإحرام ويتحلل من إحرامه؟ قال سيدنا: القياس أن لا يصح إحرامه لها، بل يصير كالمطلق. اهـ وفي بعض الحواشي: أنه يجزئه عن حجة الإسلام.

(٢) أو أكثر. اهـ نفلاً.

(٣) ولو فرضاً على نفل. و (é).

(٤) يؤخذ من هذا أن تكرير النية والتلبية مريداً بهما الذي نواه أولاً لا يكون مدخلاً¹ نسكاً على نسك. (é).

(٥) والرفض يحصل بالنية وإن لم يشرع في الثاني. (بيان معنى). وقد تقدم في الصلاة أن الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق؟ لعله يقال: قد حصل الدخول هنا في الثانية بنية الإحرام، بخلاف مسألة الرفض في الصلاة. (حاشية سحولي)⁣[⁣٢].

=


[١] وإنما قلنا: «نفلاً» لأنه قد تقدم أنه يعين الفرض ابتداء، فإذا أحرم بفرضين لم يصح أن يرفض أحدهما ويستمر في الآخر، بل يكون حكمه حكم من أحرم إحراماً مطلقاً كما سبق، بخلاف ما إذا أحرم بهما نفلاً - كما حمل عليه كلام الكتاب - فإنه يستقيم قوله: «استمر في أحدهما ورفض الآخر». (حاشية سحولي لفظاً).

[٢] لفظ حاشية السحولي: وهو يقال: إنهم قالوا في الصلاة: لا ترتفض الأولى إلا بالنية مع الدخول في الثانية فما الفرق؟ ولعله يقال: هنا قد حصل الدخول في الثانية عند الإحرام بهما، بخلاف مسألة الرفض في الصلاة.