(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]
  لوقته(١)) فلو كان المرفوض حجة أداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة، وإن كان المرفوض عمرة أداها بعد تمام الأولى، ولا ينتظر العام القابل، وإنما ينتظر خروج أيام التشريق، فإن قضى فيها فقال الفقيه يوسف: يصح وعليه´ دم(٢).
(*) فإن لم يرفض لم يجزئه لأحدهما¹؛ لعدم صلاحيته لهما[١]. (معيار معنى). ويتحلل بالطواف والسعي[٢]، وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم± يرفض على القياس الجلي، ويتحلل بعمرة. (معيار معنى).
(*) وبقي الكلام إذا فسد إحرامه قبل الرفض، فالظاهر أنه يستمر في الفاسد، ويخاطب بالرفض، وقد لزمه قضاء حجتين عما أفسد، والمرفوض بعد الفساد، فيكون أربعاً. (é). فلو أحصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله قبل الرفض بهديين¶[٣] ثم يقضيهما جميعاً. اهـ أما لو أحصر بعد رفض أحدهما وهما نفل لم يلزمه إلا التي رفضها، وأما التي أحصر عنها - وهي الباقية - فيخرج عنها بالهدي. اهـ قال المفتي: بل يلزمه± قضاؤها أيضاً، كما في المحصر في شرح الأزهار. وقواه الشامي.
(١) بإحرام جديد±. (بيان لفظاً) (é).
(٢) للإساءة.
[١] وقيل: يبقى في الحج محصراً حتى يفعل أحدهما في العام القابل، ثم الأخرى فيما بعده، أو يبعث بهدي كما يفعله المحصر. (شامي). فلو مضى في الثانية ناوياً لأعمالها - أي: الحجة - فالقياس الجلي أن لا يقع عن واحدة منهما، أما الأولى فللصرف عنها؛ لما تقدم أن الصرف في العبادات يصح، وأما الثانية فلأن بقاء الإحرام الأول مانع منها، لكن يبقى محصراً به حتى يتحلل منه. والقياس الخفي يقع عن الأولى؛ لأن الأعمال قد صارت متعينة لها بالإحرام، فأشبهت الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية، وهو نظير ما تقدم في صوم متعين [٠] كصوم رمضان، والقياس الخفي هنا أقوى تأثيراً، فكان المعتمد. (معيار لفظاً).
[٠] حيث صرف بعد النية فإنه لا يصح الصرف، بل يبقى الأول. (شرح هداية).
[٢] ويقضيهما. اهـ ولعله في الحجتين، لا في العمرتين؛ لأن وقتهما باق. اهـ فلعله يرفض أحدهما ويستمر في الأخرى.
[٣] وجه التشكيل: أنه لا يلزمه في الإحصار إلا هدي واحد، كالقارن إذا أحصر قبل تمام [أعمال] العمرة فإنه لا يلزمه إلا دم واحد. (é).