شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما ينعقد به الإحرام وما يتعلق بذلك]

صفحة 630 - الجزء 3

  وأما حيث أدخل نسكاً على نسك فإنه يستمر في الأول⁣(⁣١) منهما (ويتعين الدخيل للرفض(⁣٢)) ولو كان الد±خيل حجة على عمرة، ولو خشي فوت الحجة أيضاً. وقال أبو جعفر: إذا أدخل حجة على عمرة صار قارناً⁣(⁣٣).

  وقال الأمير الحسين: إنه يرفض العمرة إذا خشي فوت الحجة⁣(⁣٤).

  (و) يجب (عليه) إراقة (دم)⁣(⁣٥) لأجل الرفض (ويتثنى⁣(⁣٦) ما لزم قبله) أي: ما لزم من الدماء ونحوها⁣(⁣٧) قبل أن ينوي الرفض وجب مثنى، فيجب دمان حيث يجب دم، وصدقتان حيث تجب صدقة؛ وذلك لأنه قبل الرفض عاقد لإحرامين، وأما بعد الرفض فلا يتثنى؛ لأنه قد صار الإحرام واحداً.


(١) ويجزئه عن± حجة الإسلام. اهـ وقيل: لا يجزئه. (شامي).

(٢) فلو التبس الدخيل، فمع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله، ويستمر في الثاني، ويأتي بالمرفوض في وقته. ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح: ± يرفضهما جميعاً لتعذر المضي في أعمالهما، وعدم التخصيص، ويتحلل من إحرامه بعمرة، ثم يقضيهما في وقتهما. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) لأن السوق ليس شرطاً عنده. (سماع).

(٤) قال في الزهور: هذا هو قياس قول أهل المذهب في الحائض [والنفساء] إذا كانت متمتعة [أو قارنة]، فقالوا: ترفض العمرة، وفي القارن إذا خشي الفوات يرفض العمرة. اهـ وقيل: إنه السبب هنا، بخلاف المتمتعة والقارنة.

(٥) ويتعدد بتعدد± المرفوض. (بحر، وبيان). فلو أحرم بأربع عمر لزمه أربعة دماء: دم للإساءة، وثلاثة للرفض، وثلاثة إذا فعل في أيام التشريق. اهـ يحقق. فتكون عشرة دماء حيث أحرم بهن وقضاهن في أيام التشريق، وإلا فسبعة. (سماع سيدنا حسن) (é). ولفظ البيان: فحيث أحرم بعمرتين في أشهر الحج ثم رفض إحداهما، ثم قضاها في أشهر الحج - يلزمه أربعة± دماء. (بلفظه). دمان لإحرامه بعمرتين، ودم للرفض، ودم للقضاء. (بستان). مستقيم إذا وقع الإحرام والقضاء في أيام التشريق، وإلا فدم للرفض فقط. (سيدنا حسن ¦) (é).

(٦) والمراد يتثنى± فصاعداً. (حاشية سحولي) (é).

(٧) الصدقات.