شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام، وما يلزم في كل واحد من أنواعها

صفحة 631 - الجزء 3

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام، وما يلزم في كل واحد من أنواعها

  (ومحظوراته⁣(⁣١) أنواع) أربعة: الأول (منها: الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش⁣(⁣٢) (والفسوق) كالظلم⁣(⁣٣) والتعدي والتكبر والتجبر⁣(⁣٤) (والجدال) بالباطل، فأما بالحق فإن كان مع المخالف⁣(⁣٥) لإرشاده جاز⁣(⁣٦)، لا لقصد الترفع


(١) وقد جمعها بعضهم، فقال:

جماع وظلم مع جدال بباطل ... وكحل وتزيين ولبس معصفر

وحلق وتقصير ودهن مطيب ... حلي سراويل ولبس محرر

وشم رياحين وطيب ولمسه ... وخضب وتقبيل وأكل مزعفر

وقمل وأشجار وصيد وأكله ... وإفزاعه مع قطع جلد مؤثر

وقص لأظفار وتكفين رأسه ... كذا وجهها ثم المخيطات فاحصر

(٢) وفي غير هنا الوطء؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}⁣[البقرة ١٨٧].

(*) المستشنع غير القذف.

(٣) لنفسه أو للغير. والكبر: أن يعتقد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة. والتكبر: أن ينضم إلى هذا فعل أو قول. والتجبر: هو الحكم بالباطل خبطاً وجزافاً. اهـ وهو منهي عنه المحرم وغيره؛ لكنه في حق المحرم آكد؛ لأنه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية، ولأن الله قد خصه بالذكر بقوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٧]. (كواكب).

(*) والتكبر: أن يعلم الحق فيسفهه. والتجبر: أن يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه على حق الله تعالى. وقال في الكشاف: الجبار: الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم، لا ينظر في العواقب، ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى.

(٤) هو الإقدام على الأمور المحرمة من غير نظر في العاقبة. وقيل: عدم المبالاة بالأمور الشنيعة، ذكره في الكشاف. وفي القاموس: الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً.

(٥) قصداً.

(٦) قال في قواعد الأحكام: شرط جواز المناظرة أن يقصد كل واحد منهما إرشاد صاحبه إلى ما =