شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 175 - الجزء 1

  الثاني: أن يقتضي القياس إثبات⁣(⁣١) مثل حكم الأصل في الفرع، لا خلافه، فإن ذلك قياس فاسد⁣(⁣٢).

  الثالث: أن لا يخالف الفرع الأصل في التغليظ والتخفيف⁣(⁣٣)، نحو أن يقول في التيمم: «طهارة فيسن فيها التثليث كالوضوء». فيقول الخصم: «إن الوضوء مبني على التغليظ، والمسحَ على التخفيف، فكيف جمعت بينهما؟» فكان فاسداً.

  وهذه الثلاثة من شروط الفرع كافية للمقلد القائس، ولا يلزمه معرفة شروط الحكم⁣(⁣٤) المذكورة في علم الأصول.


= أن يقول: لا يباع التفاح متفاضلاً قياساً على البر بالبر، فعلة الأصل هنا اتفاق الجنس والتقدير، ولم يحصل في الفرع إلا اتفاق الجنس فقط، فلم يصح القياس. (فايق).

(١) يعني: في القياس الطردي، أما قياس العكس فهو يقتضي إثبات خلاف حكم الأصل في الفرع. (تلخيص).

(٢) كقول بعضهم في إثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف: صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد كالجمعة، زيد فيها الخطبة، فقاسها على الجمعة في الزيادة لكن الزيادتين مختلفتان، ففي الجمعة خطبة، وفي الكسوف ركوع ففسد القياس. (غيث). ولأن الزيادة في الجمعة ذكر وفي الكسوف فعل. (فايق).

(٣) والرخصة والعزيمة. (شرح لقمان).

(٤) وشروط الحكم الذي يثبت بالقياس الشرعي كونه «شرعياً⁣[⁣١]»، كوجوب أو تحريم أو ندب أو كراهة، لا يمكن أن يهتدي العقل إليها إلا بدلالة الشرع، «لا عقلياً» أي: لا يكون الحكم الثابت بالقياس الشرعي عقلياً، نحو أن يقال في نقل العين المغصوبة: استيلاء حرمه الشرع فيجب كونه ظلماً كالغاصب الأول، فهذا لا يصح؛ لأن الظلم إنما يثبت حيث ثبت وجهه، وهو كونه ضرراً عارياً عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق. «ولا لغوياً» أي: لا يكون ذلك الحكم لغوياً، نحو أن يقول في اللياط: وطء يجب فيه الحد فيمسى فاعله زانياً كواطئ المرأة، فهذا القياس لا يصح؛ لأن إجراء الأسماء مجرى بعضها إنما يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي. (معيار). وكذا لو قال في النبيذ: شراب مسكر فيوجب الحد كما يسمى خمراً أو كما يوجب الإسكار فإنه يبطل؛ إذ ذلك إنما يثبت بوضع اللغة. (معيار وشرحه).


[١] أي: ثابت بدليل شرعي. (شرح غاية).