(فصل) [في المقلد والتقليد]
  فلا يقبل المقلد القياس من مقلد إلا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل (و) عارف (طرق(١) العلة) وهي التي يُعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة، والذي يَحتاج إليه منها ثلاث(٢) فقط، وهي:
  النص(٣)، نحو أن يقول العالم: «تجب النية في الوضوء لأنه عبادة»، فيعلم أن العلة العبادة، وأن مذهبه في كل عبادة وجوب النية.
  الثاني: تنبيه النص، وله صور كثيرة، منها: نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال: «عليك الكفارة» ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها(٤) الجماع في الصيام. ونحو ذلك(٥) مما لا يعزب عن كثير من الناس في محاورات الخطاب.
  الثالث: المناسبة، وهي ما يقضي العقل بأن الحكم صدر عنها(٦)، نحو أن يقول: «ما أسكر فهو حرام(٧)» فإنه يفهم من هذا أن العلة السكر وإن كان التحريم يؤخذ من العموم.
(١) وحقيقة العلة: ما يناط به الحكم تحقيقاً أو تقديراً.
(٢) وإلا فهي ست. (نجري). وقيل: سبع. وقيل: ثمان. وقيل: تسع. وقيل: عشر. (تلخيص).
(*) والرابعة والخامسة والسادسة من طرق العلة: الإجماع، وحجة الإجماع، والشبه، فالإجماع كالأم فإنها العلة في تقديم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب في الميراث، وحجة الإجماع كتكفير المجبرة؛ لأن اعتقادهم أن الله يجبر بفعل القبيح، والشبه كقياس الأرز على البر في تحريم التفاضل. (معيار الإمام المهدي).
(٣) والنص ما أتى فيه بأحد حروف التعليل، نحو: لأنه، أو لأجل، أو بأنه، أو فإنه، أو نحو ذلك.
(٤) على القول بوجوبها. والمختار أنها ندب. (é).
(٥) نحو أن يقول لمن لبس المخيط محرماً فسأله عن حكم ذلك، فقال: «عليك الفدية»، ففي ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها لبس المخيط في الإحرام. (فايق).
(٦) ومن ذلك أنه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم؛ لأنها مجبولة على الضر، فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياساً عليها. (معيار).
(٧) صوابه: «الخمر حرام»؛ لأنه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة، وليس كذلك±. (é).