(فصل): [في محظور الحرمين]
  وقيمة(١) (وإن خرجا) منه، أي: إذا طرد الكلب الصيد في الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله± في الحل(٢).
  (أو استرسلا(٣) من خارجه) أي: لو لحق الكلب الصيد في ابتداء إرساله عليه في الحل، فطرده حتى أدخله الحرم - فقد لزمت القيمة حينئذ، سواء ظفر به في الحرم أو في الحل بعد أن دخلا الحرم(٤).
  (الثاني: قطع(٥) شجر)
(*) وعلى القارن± جزاءان، وقيمة واحدة. (نجري). وإذا أكل من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه إلا قيمة الصيد بنفسه، لا قيمة ما أكله±، ذكره الأمير الحسين. (بيان). مع القيمة الكبرى. ولفظ البيان: مسألة: وما± قتله المحرم من الصيد في الحرم وليس له مثل وجب فيه قيمتان، فقيمة جزاء، وقيمة لأجل الحرم، إن شاء أطعمهما وإن شاء اشترى بهما هدياً، ولا صوم في القيمة[١]. (بيان).
(١) مطلقاً. (é).
(٢) إلا أن يظفر به في الحل بعد أن قد أعرض عنه.
(٣) فلو أخرج شخص الصيد إلى الحل فقتله شخص آخر هل يلزم كل واحد قيمة؟ الظاهر التعد±د، وقوى في البحر عدم التكرر. (حاشية سحولي).
(٤) العبرة بالصيد. (é).
(٥) ولو غرس شجر الحل في الحرم لم يجز قطعها±، ولا تخرج عن ملكه. ولو غرس شجرة الحرم في الحل ينظر. (حاشية سحولي). الذي في البيان: أن حرمته باقية±، خلاف الشافعي. اهـ إذا لم تفسد، فإن فسدت فلا حرمة لها. (é). وصورة الذي يفسد والذي لا يفسد ما يأتي في هامش شرح الأزهار في التنبيه في الوقف في شرح قوله: «فصل: ورقبة الوقف ... إلخ» ولفظه: وصورة الذي لا يفسد: أن يأخذ الغرسة كالريحان والورد وتبقى على حالها، فسقاها أو المطر فكبرت، وصورة الذي يفسد: أن يأخذ العود فينبت في عرضه، هذا هو المراد بالفساد، كعود الأثل ونحوه، ذكره في البحر. (é).
=
[١] لعله يعني± في القيمة التي لزمت لأجل الحرم، لا في القيمة التي هي عن الجزاء فيصوم عنها، وقد ادعى أبو جعفر الإجماع على ثبوت التخيير بينها وبين الصوم.