شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في محظور الحرمين]

صفحة 673 - الجزء 3

  من شجرهما⁣(⁣١)، وكذا رعيه⁣(⁣٢)، وإنما يكون قطع شجرهما محظوراً بشروط خمسة: الأول: أن يكون (أخضر(⁣٣)) فلو كان يابساً⁣(⁣٤) جاز قطعه.

  الثاني: أن يكون (غير مؤذ(⁣٥)) فلو كان مؤذياً كالعوسج⁣(⁣٦) ونحوه مما له شوك⁣(⁣٧) مؤذ فإنه يجوز قطعه.

  الثالث: قوله: (ولا مستثنى) فلو كان مستثنى كالإذخر⁣(⁣٨) جاز قطعه.


(*) ويملكه القاطع بدفع القيمة حيث لا يرجى صلاحه، وإلا وجب إصلاحه. (هبل). وقيل: يكون مباحاً±، هو وغيره على سواء فيه. اهـ ومثله في الزهور.

(١) إجماعاً؛ لقوله ÷: «لا يختلى خلاها، ولا يُعْضَد⁣[⁣١] شجرها». (بحر).

(٢) قال في الكافي: أما ما تأخذه الدابة حال مرورها فلا شيء فيه⁣[⁣٢] بالإجماع. (نجري). لأنه مما يتعذر الاحتراز منه، ذكره في الكافي. اهـ ولأنه لم ينكر ÷ على ابن عمر رعي حماره. (بستان). [وقواه في البحر].

(٣) وأما الحشيش الذي يكون بين الزرع، وكذا ما يزال من العنب، وما يكون بين المال يمنع من الزرع - فيجوز قطعه. (زهور). و (é). وكذا ما يمنع± من الطريق. (é).

(*) وإذا أخرج السيل الأشجار إلى خارج الحرم جاز قطعها وأخذها، كالصيد إذا خرج بنفسه، ذكره في المعيار، بخلاف ما لو أخرجها الغير؛ لتعديه. (é).

(٤) على وجه لا يعود أخضر. (é).

(٥) قياساً على الستة [الضارة].

(٦) ولو في غير الطريق. (é).

(٧) وكذا إذا كان في الطريق وإن لم يكن فيه شوك. (حاشية سحولي) (é).

(٨) والسواك. اهـ وفي البحر: المذهب± والشافعي: ويحرم± أخذ السواك كالورق. اهـ والإذخر: نبت طيب الرائحة، وهو حار يابس في الدرجة الثالثة. (شمس). وفي النهاية: الإذخر: حشيش طيب الرائحة تسقف به البيوت فوق الخشب. اهـ وذلك لما روي أن العباس كان حاضراً عند تحريم رسول الله ÷ لقطع شجر الحرم، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقبورنا ولصناعتنا ولبيوتنا. فأخرجه عن تحريم قطعه وأباحه؛ لما فيه من المنفعة.

=


[١] أي: يقطع. (نهاية).

[٢] والمذهب تلزم± القيمة ولا إثم. اهـ وقال الشافعي والإمام يحيى: يجوز رعيه [أي: حشيش الحرم]. (بيان بلفظه).