شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في محظور الحرمين]

صفحة 674 - الجزء 3

  الرابع: أن يكون (أصله) نابتاً (فيهما) أي: في الحرمين، وكذا لو كان بعض عروق أصله⁣(⁣١) في الحرم كان محرماً⁣(⁣٢)، وكذا لو كان بعض± قوائم⁣(⁣٣) الصيد⁣(⁣٤) في الحرم. فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه.

  الخامس: أن يكون مما (نبت بنفسه) كالأشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى سنة⁣(⁣٥) فصاعداً) كالعنب والتين ونحوهما، فإنه لا يجوز قطعهما عندنا.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذا عروق¹ القضب⁣(⁣٦) والكراث⁣(⁣٧)، لا فروعهما.

  واحترز # بقوله: «ليبقى سنة فصاعداً» من الزرع⁣(⁣٨) ونحوه⁣(⁣٩) فإنه يجوز قطعه؛ لأنه مما لا يراد به البقاء.


(*) ومن المستثنى ما يقطع من العنب لإصلاحه. (é).

(١) فإن التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالأصل براءة الذمة، فيجوز قطعه±. (مفتي). ومثله في حاشية السحولي.

(٢) تغليباً لجانب الحظر.

(٣) مسألة: ± من رمى صيداً على غصن في الحل وأصله في الحرم لم يضمنه، وفي العكس يضمنه°. (بيان). إذا كان طيراً، وإن لم يكن طيراً فلا ضمان.

(*) فإن كان نائماً ورأسه في الحرم ضمن؛ إذ لا حكم للقوائم حينئذ. (بحر) (é).

(٤) أو أي جزء منه±.

(٥) والعبرة بالبقاء± وعدمه⁣[⁣١]. (كواكب). وفي التذكرة: «نبت بنفسه أو أنبت للبقاء»، وهو أجود. (é)

(*) الذي يراد به البقاء¹؛ لتخرج الفوه فهي تبقى فوق سنة.

(٦) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز؛ لأنه± كالمستثنى. ومثله عن الشامي. (é).

(٧) بفتح الكاف وتخفيف الراء، وبضم الكاف وتشديد الراء، لغتان. (كشاف).

(٨) ولو نبت بنفسه. و (é).

(٩) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها.


[١] لفظ الحاشية في نسخة: لا عبرة بالسنة، بل العبرة بالبقاء. (é).