(فصل): [في محظور الحرمين]
  الرابع: أن يكون (أصله) نابتاً (فيهما) أي: في الحرمين، وكذا لو كان بعض عروق أصله(١) في الحرم كان محرماً(٢)، وكذا لو كان بعض± قوائم(٣) الصيد(٤) في الحرم. فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه.
  الخامس: أن يكون مما (نبت بنفسه) كالأشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى سنة(٥) فصاعداً) كالعنب والتين ونحوهما، فإنه لا يجوز قطعهما عندنا.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذا عروق¹ القضب(٦) والكراث(٧)، لا فروعهما.
  واحترز # بقوله: «ليبقى سنة فصاعداً» من الزرع(٨) ونحوه(٩) فإنه يجوز قطعه؛ لأنه مما لا يراد به البقاء.
(*) ومن المستثنى ما يقطع من العنب لإصلاحه. (é).
(١) فإن التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالأصل براءة الذمة، فيجوز قطعه±. (مفتي). ومثله في حاشية السحولي.
(٢) تغليباً لجانب الحظر.
(٣) مسألة: ± من رمى صيداً على غصن في الحل وأصله في الحرم لم يضمنه، وفي العكس يضمنه°. (بيان). إذا كان طيراً، وإن لم يكن طيراً فلا ضمان.
(*) فإن كان نائماً ورأسه في الحرم ضمن؛ إذ لا حكم للقوائم حينئذ. (بحر) (é).
(٤) أو أي جزء منه±.
(٥) والعبرة بالبقاء± وعدمه[١]. (كواكب). وفي التذكرة: «نبت بنفسه أو أنبت للبقاء»، وهو أجود. (é)
(*) الذي يراد به البقاء¹؛ لتخرج الفوه فهي تبقى فوق سنة.
(٦) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز؛ لأنه± كالمستثنى. ومثله عن الشامي. (é).
(٧) بفتح الكاف وتخفيف الراء، وبضم الكاف وتشديد الراء، لغتان. (كشاف).
(٨) ولو نبت بنفسه. و (é).
(٩) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها.
[١] لفظ الحاشية في نسخة: لا عبرة بالسنة، بل العبرة بالبقاء. (é).