شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في محظور الحرمين]

صفحة 675 - الجزء 3

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له⁣(⁣١). قال مولانا #¹: وفيه نظر؛ لأنه يراد بهما البقاء.

  وقال أبو حنيفة: يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجراً أم زرعاً.

  (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما القيمة(⁣٢)) على من قتل الصيد أو قطع الشجر.

  وينبغي⁣(⁣٣) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين، وإذا قدر العدلان قيمة ذلك⁣(⁣٤) (فيهدي بها) أي: إن شاء اشترى بقدرها هدياً فأهداه (أو يطعم(⁣٥)) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك، فهو مخير بين هذين الأمرين.


(١) أي: لا ساق له.

(٢) وإذا كان مملوكاً± تعددت القيمة. (حاشية سحولي، ونجري). مع التلف، وإلا فلا يلزم إلا الأرش للآدمي. (é).

(*) وإذا كان الشجر مملوكاً فاللازم للآدمي نقص القيمة⁣[⁣١]، وللحرم جميع القيمة؛ لأن بقطعه لها أخرجها إلى الإباحة، فأشبه إتلافها. لكن سيأتي في البيع أن الشجر لا يصح بيعه فيحقق. يقال: وإن لم يصح بيعه لزمه الضمان، كما لو أتلف الوقف لزمه القيمة وإن لم يصح بيعه.

(٣) أي: يجب. (é).

(٤) ويكون صرف قيمة صيد المدينة وقيمة شجره في المدينة، كما أن قيمة صيد مكة وشجره تصرف في مكة، كذلك المدينة. (راوع). وقيل: الجميع± في حرم مكة، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «مكان ما سواهما». (شامي). و (é).

(*) ولا يشترط± أن يكون الهدي بسن الأضحية في هذا الموضع.

(٥) مسألة: ويخير بين أن يهدي بالقيمة أو يطعم، ولا صيام±؛ إذ لم يهتك حرمة عبادة، بخلاف المحرم [لأنه متلبس بعبادة]. الشافعي ومالك: بل أو يصوم كالمحرم. لنا ما مر. (بحر بلفظه).


[١] وفي تعليق الفقيه علي: يلزمه قيمة لمالكها وقيمة للحرم. (حاشية سحولي). مع الإتلاف، وإلا فالأرش للآدمي فقط. (é). ولفظ حاشية السحولي: والأولى ألا يلزمه للمالك إلا نقص القيمة.