(فصل): [في محظور الحرمين]
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له(١). قال مولانا #¹: وفيه نظر؛ لأنه يراد بهما البقاء.
  وقال أبو حنيفة: يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجراً أم زرعاً.
  (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما القيمة(٢)) على من قتل الصيد أو قطع الشجر.
  وينبغي(٣) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين، وإذا قدر العدلان قيمة ذلك(٤) (فيهدي بها) أي: إن شاء اشترى بقدرها هدياً فأهداه (أو يطعم(٥)) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك، فهو مخير بين هذين الأمرين.
(١) أي: لا ساق له.
(٢) وإذا كان مملوكاً± تعددت القيمة. (حاشية سحولي، ونجري). مع التلف، وإلا فلا يلزم إلا الأرش للآدمي. (é).
(*) وإذا كان الشجر مملوكاً فاللازم للآدمي نقص القيمة[١]، وللحرم جميع القيمة؛ لأن بقطعه لها أخرجها إلى الإباحة، فأشبه إتلافها. لكن سيأتي في البيع أن الشجر لا يصح بيعه فيحقق. يقال: وإن لم يصح بيعه لزمه الضمان، كما لو أتلف الوقف لزمه القيمة وإن لم يصح بيعه.
(٣) أي: يجب. (é).
(٤) ويكون صرف قيمة صيد المدينة وقيمة شجره في المدينة، كما أن قيمة صيد مكة وشجره تصرف في مكة، كذلك المدينة. (راوع). وقيل: الجميع± في حرم مكة، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «مكان ما سواهما». (شامي). و (é).
(*) ولا يشترط± أن يكون الهدي بسن الأضحية في هذا الموضع.
(٥) مسألة: ويخير بين أن يهدي بالقيمة أو يطعم، ولا صيام±؛ إذ لم يهتك حرمة عبادة، بخلاف المحرم [لأنه متلبس بعبادة]. الشافعي ومالك: بل أو يصوم كالمحرم. لنا ما مر. (بحر بلفظه).
[١] وفي تعليق الفقيه علي: يلزمه قيمة لمالكها وقيمة للحرم. (حاشية سحولي). مع الإتلاف، وإلا فالأرش للآدمي فقط. (é). ولفظ حاشية السحولي: والأولى ألا يلزمه للمالك إلا نقص القيمة.