شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في محظور الحرمين]

صفحة 676 - الجزء 3

  (وتلزم الصغير(⁣١)) والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شيء من ذلك؛ لأن الجناية تلزم غير المكلف.

  (وتسقط(⁣٢)) قيمة الشجرة إذا قلعها (بالإصلاح(⁣٣)) لها، بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح. وهكذا لو أخذ الصيد الذي وكره⁣(⁣٤) في الحرم فأزال ريشه فإن قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله، وهل يلزمه أن يتصدق لإيلامه كالمحرم؟ قال #: الأقرب أنه لا يلزمه⁣(⁣٥)، كمن آلم ملك الغير بما لا ينقص قيمته.

  (و) الحرمان إذا ذبح (صيدهما) فهو (ميتة(⁣٦)) فلا تأثير لتذكيته، فيحرم على


(١) والناسي° والكافر والعبد، وتعلق برقبته. و (é).

(٢) الأولى أن يقال: ويجب الإصلاح، وإذا صلحت سقط ما لزم في صيد الحرم وشجره عن الفاعل بالإصلاح لذلك بفعله أو أمره. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) ويجب الرد والإصلاح⁣[⁣١]، ويجب الحفظ إن أمكن، وإلا غرسها حيث هو، والحرمة باقية. (معيار). وأما الطير فلا يجب إيصاله الحرم، إلا أن يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم. (معيار، وبيان) (é).

(٤) المراد وجده± في الحرم وإن لم يكن له وكر في الحرم. (é).

(٥) الصحيح أنه´ يلزمه التصدق، صدقة لإفزاعه، وصدقه لإيلامه.

(*) الصحيح± أنه يلزمه، يعني: الأرش[⁣٢]، وهو ظاهر الأزهار فتأمل.

(٦) في تحريم التناول، وأما التنجيس فلا ينجس. (تهامي). وقيل: نجاسة وتحريماً±. (é). ومثله في البحر.

=


[١] لأن له ولاية±، وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في الوقف في قوله: «فإن فعل لم يسقطا»، وفي الغصب في قوله: «ثم طمها ... إلخ».

[٢] وجه التشكيل أن الأرش قد سقط بالإصلاح، وهو صريح الأزهار هاهنا، وإنما الكلام في لزوم التصدق وعدمه، والمذهب اللزوم. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد).