شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 178 - الجزء 1

  معرفة جميعها مع أنه لا يلزمه إلا بعضها؟

  قال #: ذلك الظاهر لا يخل، من حيث إن المراد القدر الذي يحتاج إليه في ذلك الاستنباط؛ لأنه يفهم الغرض من السياق⁣(⁣١).

  ثم بينا ما لا يلزم المقلد القائس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا: (لا خواصِّها(⁣٢)) وهي: أنها تصح أن تكون إثباتاً⁣(⁣٣) اتفاقاً، ونفياً⁣(⁣٤) في الأصح.

  وأنها قد تكون خلقاً في محل الحكم، كالطعم في البر.

  وأنها قد تكون مركبة، نحو: قتل عمد عدوان، فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص.

  وأنه قد يكون للحكم الواحد عِلَلٌ كثيرة في الأصح، نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فإنه يقتل⁣(⁣٥)، والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث.


(١) لأن كلامنا في سياق المقلد القايس، فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم. (بكري).

(٢) والفرق بين خواص العلة وشروطها: أن الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها، بخلاف الخاصة فليست معتبرة فيه، وإنما هي أمر يخصها بنفسها. فاعرف الفرق بينهما.

(*) وإنما لم يلزم المخرّج معرفة هذه - [أي: خواصها وشروطها] - لأن المجتهد لم ينص عليها إلا وقد عرف صحتها، فيستغني المقلد بنظر إمامه في ذلك. (غيث).

(٣) نحو: زنى فيجلد، وسرق فيقطع.

(٤) نحو قوله: «لم يصل فوجب قتله»، «لم يمتثل فحسنت عقوبته». فهو علة نفيية في حكم ثبوتي، وقد يكونان نفيين معاً.

(*) «لم يعقل فلم يصح بيعه».

(*) العلة مثبتة والحكم كذلك: «صح تصرفه لكمال عقله». منفيين جميعاً العلة والحكم: «لم يصح تصرفه لعدم تكليفه». العلة منفية والحكم ثبوتي: «لم يصل فوجب قتله»، «لم يمتثل فحسنت عقوبته». العلة ثبوتية والحكم نفي: «لم يصح التولي عليه لكمال عقله». (تلخيص).

(٥) يقال: مَنْ يقتله الإمام أو ولي الدم؟ ينظر. قيل: يقتله الإمام؛ بناء على أن القصاص حد، وأمر الحدود إليه. وقيل: يقدم القصاص؛ لأنه حق لآدمي، وظاهر الكتاب حيث قال: «والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث» أنه يقتل لمجموع تلك، فلا بد على هذا في قتله من حضرة± الإمام =