(فصل) [في المقلد والتقليد]
  معرفة جميعها مع أنه لا يلزمه إلا بعضها؟
  قال #: ذلك الظاهر لا يخل، من حيث إن المراد القدر الذي يحتاج إليه في ذلك الاستنباط؛ لأنه يفهم الغرض من السياق(١).
  ثم بينا ما لا يلزم المقلد القائس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا: (لا خواصِّها(٢)) وهي: أنها تصح أن تكون إثباتاً(٣) اتفاقاً، ونفياً(٤) في الأصح.
  وأنها قد تكون خلقاً في محل الحكم، كالطعم في البر.
  وأنها قد تكون مركبة، نحو: قتل عمد عدوان، فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص.
  وأنه قد يكون للحكم الواحد عِلَلٌ كثيرة في الأصح، نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فإنه يقتل(٥)، والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث.
(١) لأن كلامنا في سياق المقلد القايس، فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم. (بكري).
(٢) والفرق بين خواص العلة وشروطها: أن الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها، بخلاف الخاصة فليست معتبرة فيه، وإنما هي أمر يخصها بنفسها. فاعرف الفرق بينهما.
(*) وإنما لم يلزم المخرّج معرفة هذه - [أي: خواصها وشروطها] - لأن المجتهد لم ينص عليها إلا وقد عرف صحتها، فيستغني المقلد بنظر إمامه في ذلك. (غيث).
(٣) نحو: زنى فيجلد، وسرق فيقطع.
(٤) نحو قوله: «لم يصل فوجب قتله»، «لم يمتثل فحسنت عقوبته». فهو علة نفيية في حكم ثبوتي، وقد يكونان نفيين معاً.
(*) «لم يعقل فلم يصح بيعه».
(*) العلة مثبتة والحكم كذلك: «صح تصرفه لكمال عقله». منفيين جميعاً العلة والحكم: «لم يصح تصرفه لعدم تكليفه». العلة منفية والحكم ثبوتي: «لم يصل فوجب قتله»، «لم يمتثل فحسنت عقوبته». العلة ثبوتية والحكم نفي: «لم يصح التولي عليه لكمال عقله». (تلخيص).
(٥) يقال: مَنْ يقتله الإمام أو ولي الدم؟ ينظر. قيل: يقتله الإمام؛ بناء على أن القصاص حد، وأمر الحدود إليه. وقيل: يقدم القصاص؛ لأنه حق لآدمي، وظاهر الكتاب حيث قال: «والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث» أنه يقتل لمجموع تلك، فلا بد على هذا في قتله من حضرة± الإمام =