شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 179 - الجزء 1

  وأنه قد يأتي عن علة واحدة حكمان، كالزنى فإنه علة في الجلد وفي القتل مع الإحصان.

  (و) لا يجب أيضاً معرفة (شروطها(⁣١)) وهي: أن يكون الدليل على كونها علة شرعياً⁣(⁣٢)، وأن تكون مؤثرة⁣(⁣٣) في اقتضاء الحكم، بمعنى: أن تكون مشتملة على حكمة شرعية⁣(⁣٤) مقصودة للشارع⁣(⁣٥) من شرع الحكم، مقتضية للشبه⁣(⁣٦) إلى


= وولي الدم جميعاً، حيث كان ثم إمام، وإلا جاز لولي± الدم قتله للقصاص. (é). ولعله - والله أعلم - حيث اجتمعت هذه العلل في حالة واحدة، ما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الأول منهما. (é). حيث كان قصاصاً؛ ليوافق ما سيأتي في الجنايات والحدود أنه يقدم حق الآدمي وإن تأخر سببه. (سماع سيدنا عبد الله المجاهد ¦). (é).

(١) مثال الشرط أن يقول المجتهد: يحرم الخمر لأنه مسكر، فلا يلزمه أن يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية.

(*) ذكر صاحب الجوهرة أنها عشرة. (بكري).

(٢) لا لغوياً، نحو أن يعلل تحريم الخمر بكونه يسمى خمراً، فهذا لا يصح. (شرح كافل).

(*) من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس.

(٣) أي: يحصل الظن أنها علة الحكم، كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر إلى النية، ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر، كغسل الثوب.

(٤) ومثال ذلك كله: العلة في قصر الصلاة في السفر، ودليلها شرعي، وهو تنبيه النص في قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}⁣[النساء ٤]، وهي أيضاً مؤثرة في اقتضاء الحكم؛ لكونها مشتملة على حكمة شرعية، وهي مشقة السفر ونحوه. (فائق).

(٥) نحو أن يقول المجتهد: «حرمت الخمر» فنظرنا إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالاً، ونظرنا الحلويات فوجدناها حلالاً، فما وجدنا في علة التحريم إلا السكر، وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية، وهي حفظ العقل، مقصودة للشارع، وهي أيضاً مقتضية للشبه إلى غيره، مثل النبيذ فإنه يحرم؛ لأنه يسكر.

(٦) أي: مناسبة للحالة التي المكلف عليها، مثل قوله ÷: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم، وهو خوف الخطأ. قلت: وكتعليل لزوم الزكاة بمواساة الفقراء؛ لأن الحكمة سد خلتهم، وإغناؤهم عن أذية الناس بالسؤال، وقد نبه ÷ في الفطرة بقوله: «أغنوهم في ذلك اليوم». (ورقات).