شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في محظور الحرمين]

صفحة 677 - الجزء 3

  الذابح وغيره (وكذا) ما قتل (المحرم(⁣١)) من الصيد فميتة ولو ذكاه، (و) لكن تحريمه (في حق الفاعل⁣(⁣٢) أشد(⁣٣)) في الصورتين⁣(⁣٤) معاً.


(*) فإن اضطر إلى أكل لحمه مُحْرِمٌ قدّم الميتة عليه إن لم يضره أكلها⁣[⁣١]؛ لأنها ميتة، وهذا ميتة وصيد، فحرم من وجهين. وإن اضطر إليه حلال فإن كان من صيد الحل خيّر بينه وبين الميتة، وإن كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه؛ لأنه مضمون لا هي. (بيان) (é).

(*) وكذا إذا كسر بيضه لم يحل أكله. (بيان). لأن كسره يحرمه. (بحر). وقيل: لا يحرم±؛ لأنه لا يشترط فيه تذكية⁣[⁣٢]، ذكره الإمام عزالدين بن الحسن #. (إملاء مفتي).

(١) يعني: في الحل.

(٢) المراد في حق المحرم¹ ولو غير القاتل، ومثله في البيان. (é).

(٣) ومعنى كونه أشد أنه مجمع على تحريمه عليه، وأن الحلال إذا خشي التلف خيّر بين صيد الحرم والميتة. (غيث).

(٤) حيث كان صيد حرم مطلقاً، أو صيد محرم.


[١] قال الفقيه يوسف: ولعل المراد بالضرر± هنا ما يؤدي إلى الهلاك؛ لأن ذلك هو الذي يبيح المحظور. (هامش بيان).

[٢] كما لو كسرها كافر.