شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثاني: طواف القدوم]

صفحة 678 - الجزء 3

[النسك الثاني: طواف القدوم]

  النسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة: هو (طواف⁣(⁣١) القدوم(⁣٢)) فإنه واجب على ما حصله الأخوان وأبو العباس، وهو قول مالك. وعند أبي حنيفة: أنه سنة. وعند الشافعي: أنه ليس بسنة، وأنه كتحية المسجد⁣(⁣٣).

  فإذا قدم الحاج مكة⁣(⁣٤) بعد أن فعل ما تقدم وأراد تقديم طواف القدوم دخل المسجد مغتسلاً⁣(⁣٥) ندباً، ثم أتى الحجر الأسود فاستلمه⁣(⁣٦) وقبَّله⁣(⁣٧) ندباً.

  ويكون طوافه من (داخل المسجد(⁣٨))


(١) ولا وقت له± ولو قبل أشهر الحج بعد الإحرام⁣[⁣١]، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (نجري). وقيل: إن كان في سنته. اهـ وكذا بعد أشهر الحج ولو قد حل± من إحرامه. (غيث) (é).

(*) ولا وقت له. ويجبره دم، ولا يفوت الحج بفواته. (é).

(٢) حكى # وجوبه عن العترة $؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا}⁣[الحج: ٢٩]، ولفعله ÷، وقال: «خذوا عني مناسككم». ولما روى جابر في حجة الوداع: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}⁣[البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت، وصلى ركعتين، ثم أتى الحجر بعد الركعتين واستلمه، ثم خرج إلى الصفا. وفيه روايات أخر، ذكره ابن بهران. (ضياء ذوي الأبصار).

(٣) يعني: مندوب.

(٤) ولو في غير أشهر الحج. (مفتي عن الفقيه يوسف).

(٥) وخلع نعليه ندباً⁣[⁣٢] لدخول المسجد. (بيان).

(٦) بيده.

(٧) بفمه.

(٨) ولو على سطوحه. (بحر) و (é). لكن الدنو على الكعبة أولى.

(*) قال في عجائب الملكوت في مساحة الأرض: فأما المسجد فهو سبعة أجربة، وطوله ثلاثمائة وستون ذراعاً، وأما الكعبة فطولها أربعة وعشرون، في سمك - أي: علو - سبعة وعشرين ذراعاً، وفي أيام رسول الله ÷ كان ثمانية عشر ذراعاً، فزادها ابن الزبير تسعة أذرع، وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً.


[١] وهل يصح قبل الإحرام؟ ينظر. قيل: لا يصح±. (مفتي) (é).

[٢] بناء على طهارتها وإلا وجب.