[النسك الثاني: طواف القدوم]
[النسك الثاني: طواف القدوم]
  النسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة: هو (طواف(١) القدوم(٢)) فإنه واجب على ما حصله الأخوان وأبو العباس، وهو قول مالك. وعند أبي حنيفة: أنه سنة. وعند الشافعي: أنه ليس بسنة، وأنه كتحية المسجد(٣).
  فإذا قدم الحاج مكة(٤) بعد أن فعل ما تقدم وأراد تقديم طواف القدوم دخل المسجد مغتسلاً(٥) ندباً، ثم أتى الحجر الأسود فاستلمه(٦) وقبَّله(٧) ندباً.
  ويكون طوافه من (داخل المسجد(٨))
(١) ولا وقت له± ولو قبل أشهر الحج بعد الإحرام[١]، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (نجري). وقيل: إن كان في سنته. اهـ وكذا بعد أشهر الحج ولو قد حل± من إحرامه. (غيث) (é).
(*) ولا وقت له. ويجبره دم، ولا يفوت الحج بفواته. (é).
(٢) حكى # وجوبه عن العترة $؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا}[الحج: ٢٩]، ولفعله ÷، وقال: «خذوا عني مناسككم». ولما روى جابر في حجة الوداع: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}[البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت، وصلى ركعتين، ثم أتى الحجر بعد الركعتين واستلمه، ثم خرج إلى الصفا. وفيه روايات أخر، ذكره ابن بهران. (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) يعني: مندوب.
(٤) ولو في غير أشهر الحج. (مفتي عن الفقيه يوسف).
(٥) وخلع نعليه ندباً[٢] لدخول المسجد. (بيان).
(٦) بيده.
(٧) بفمه.
(٨) ولو على سطوحه. (بحر) و (é). لكن الدنو على الكعبة أولى.
(*) قال في عجائب الملكوت في مساحة الأرض: فأما المسجد فهو سبعة أجربة، وطوله ثلاثمائة وستون ذراعاً، وأما الكعبة فطولها أربعة وعشرون، في سمك - أي: علو - سبعة وعشرين ذراعاً، وفي أيام رسول الله ÷ كان ثمانية عشر ذراعاً، فزادها ابن الزبير تسعة أذرع، وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً.
[١] وهل يصح قبل الإحرام؟ ينظر. قيل: لا يصح±. (مفتي) (é).
[٢] بناء على طهارتها وإلا وجب.