[النسك الثاني: طواف القدوم]
  أو حتى صلى(١)، أو أحدث فقطعه حتى توضأ(٢)، أو لينفس على نفسه يسيراً(٣) - فهذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق، وسواء عندنا طال(٤) الفصل الذي هو العذر±(٥) أم قصر فإنه يجوز البناء عليه ولا دم.
  وإنما يلزم الدم لأجل التفريق (إن لم يستأنف(٦)) الطواف(٧) من أوله، فإن استأنفه فلا دم عليه.
  (و) يلزم دم أيضاً (لنقص أربعة) أشواط(٨) (منه فصاعداً) فمتى ترك أربعة
(١) جماعة، أو خشي خروج الوقت. وقيل: ولو فرادى±، ولو في أول الوقت. (é).
(*) غير النفل. (é).
(٢) أو فتحت الكعبة فدخل. (زهور معنى) (é). لأنه عذر في التفريق[١]، بخلاف دخول الحجر فإنه ممكن في كل وقت. (زهور).
(٣) قدر ما يحتاج إليه. (é).
(٤) إشارة إلى ما قاله القاضي زيد: إنه إذا طال لزمه دم، لا إذا قصر.
(٥) في الغيث: الذي هو لعذر.
(٦) وهل يحتاج إلى أن ينوي المستأنف عن طواف القدوم أم لا؟ الأقرب أنه± لا يحتاج؛ إذ أعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجباً مخيراً بينه وبين الدم أم يتحتم عليه الاستئناف، فإن لم يفعل لزمه الدم؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً). قيل: يجب± العود والاستئناف ما لم يلحق± بأهله. والقياس أنه مخير. (شامي).
(٧) يؤخذ من هذا أنه يجوز رفض العبادة لأداء أكمل منها.
(٨) أو ثلاثة ونصف؛ لأن ترك بعض الشوط[٢] كترك كله، وترك أكثر الطواف كترك كله فيلزم دم. (صعيتري).
(*) سواء علم أو جهل. (é).
=
[١] لفظ الزهور: وهذا عذر للتبرك، بخلاف ... إلخ.
[٢] مسلم في الصدقة±، لا في الدم؛ لصحة البناء عليه. (سيدنا حسن). و (é).