شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثاني: طواف القدوم]

صفحة 683 - الجزء 3

  أو حتى صلى⁣(⁣١)، أو أحدث فقطعه حتى توضأ⁣(⁣٢)، أو لينفس على نفسه يسيراً⁣(⁣٣) - فهذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق، وسواء عندنا طال⁣(⁣٤) الفصل الذي هو العذر±(⁣٥) أم قصر فإنه يجوز البناء عليه ولا دم.

  وإنما يلزم الدم لأجل التفريق (إن لم يستأنف(⁣٦)) الطواف⁣(⁣٧) من أوله، فإن استأنفه فلا دم عليه.

  (و) يلزم دم أيضاً (لنقص أربعة) أشواط⁣(⁣٨) (منه فصاعداً) فمتى ترك أربعة


(١) جماعة، أو خشي خروج الوقت. وقيل: ولو فرادى±، ولو في أول الوقت. (é).

(*) غير النفل. (é).

(٢) أو فتحت الكعبة فدخل. (زهور معنى) (é). لأنه عذر في التفريق⁣[⁣١]، بخلاف دخول الحجر فإنه ممكن في كل وقت. (زهور).

(٣) قدر ما يحتاج إليه. (é).

(٤) إشارة إلى ما قاله القاضي زيد: إنه إذا طال لزمه دم، لا إذا قصر.

(٥) في الغيث: الذي هو لعذر.

(٦) وهل يحتاج إلى أن ينوي المستأنف عن طواف القدوم أم لا؟ الأقرب أنه± لا يحتاج؛ إذ أعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجباً مخيراً بينه وبين الدم أم يتحتم عليه الاستئناف، فإن لم يفعل لزمه الدم؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً). قيل: يجب± العود والاستئناف ما لم يلحق± بأهله. والقياس أنه مخير. (شامي).

(٧) يؤخذ من هذا أنه يجوز رفض العبادة لأداء أكمل منها.

(٨) أو ثلاثة ونصف؛ لأن ترك بعض الشوط⁣[⁣٢] كترك كله، وترك أكثر الطواف كترك كله فيلزم دم. (صعيتري).

(*) سواء علم أو جهل. (é).

=


[١] لفظ الزهور: وهذا عذر للتبرك، بخلاف ... إلخ.

[٢] مسلم في الصدقة±، لا في الدم؛ لصحة البناء عليه. (سيدنا حسن). و (é).