[النسك الثاني: طواف القدوم]
  أشواط أو خمسة أو ستة أو السبعة كلها ففي ذلك دم واحد.
  (و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة(١)) أي: فيما دون الأربعة، فلو ترك شوطاً(٢) لزمته صدقة مُدَّان، وإن ترك شوطين فصدقتان، وإن ترك ثلاثة فثلاث، إلى الرابع ولزم الدم.
  (ثم) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا (ركعتان(٣)) ويستحب
(*) مسألة: ± وترك شوط أو بعضه أو شوطين أو ثلاثة يوجب الصدقة عن كل شوط نصف صاع، وكذا في ثلاثة ونصف، وفي أكثر منها± دم[١]، إلا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل. (بيان لفظاً). وظاهر الأزهار وشرحه أنه لا يجب الدم إلا في الأربعة.
(١) نصف صاع. (é).
(*) ولا تجزئ الصدقة إلا بعد الخروج من الميقات، أو تعذر الفعل، ولا يقال: إنه مخير بين إعادة الطواف وإخراج الصدقة. (ذماري). ومثله في اللمع. وقيل: ما لم يلحق¹ بأهله كما يأتي، وكذا حيث فرقه لغير عذر. (é).
(*) والفرق بين± الترك والتفريق أن الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم، والترك للشوط بعض نسك، فلا يلزم إلا إذا ترك أكثر النسك. (تعليق الفقيه علي).
(*) وتارك بعض الشوط كتارك كله في لزوم الصدقة، لا في لزوم¹ الدم فلا يكون كترك كله؛ لصحة البناء عليه. وفي الزهرة: أن ترك البعض كترك الكل فيهما، ومثله في البيان، وهو الأصح.
(٢) أو بعضه. (كواكب). ولفظ الكواكب: أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع. (é).
(٣) عقيب كل طواف± واجب. (بيان).
(*) يقرأ في الركعتين جهراً وجوباً. (é).
(*) مسألة: ± ويصلي ركعتين عقيب كل طواف: وجوباً في الطواف الواجب - وهو ما أحرم له ولو نفلاً - وندباً في النفل، وهو ما لم يحرم له. (بيان).
(*) ويصلي المستأجَر عن المستأجِر إن أحب. اهـ قال النواوي: اختلف أصحابنا في صلاة الأجير فقيل: تقع عنه. وقيل: تقع± عن المستأجر، وهو الأشهر. (روضة). وقيل: إنها تكون أثلاثاً، يعني: بين المستأجر، والمستأجر عنه، والوصي.
=
[١] التذهيب في البيان على قوله: وكذا في ثلاثة ونصف.