شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثاني: طواف القدوم]

صفحة 684 - الجزء 3

  أشواط أو خمسة أو ستة أو السبعة كلها ففي ذلك دم واحد.

  (و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة(⁣١)) أي: فيما دون الأربعة، فلو ترك شوطاً⁣(⁣٢) لزمته صدقة مُدَّان، وإن ترك شوطين فصدقتان، وإن ترك ثلاثة فثلاث، إلى الرابع ولزم الدم.

  (ثم) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا (ركعتان(⁣٣)) ويستحب


(*) مسألة: ± وترك شوط أو بعضه أو شوطين أو ثلاثة يوجب الصدقة عن كل شوط نصف صاع، وكذا في ثلاثة ونصف، وفي أكثر منها± دم⁣[⁣١]، إلا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل. (بيان لفظاً). وظاهر الأزهار وشرحه أنه لا يجب الدم إلا في الأربعة.

(١) نصف صاع. (é).

(*) ولا تجزئ الصدقة إلا بعد الخروج من الميقات، أو تعذر الفعل، ولا يقال: إنه مخير بين إعادة الطواف وإخراج الصدقة. (ذماري). ومثله في اللمع. وقيل: ما لم يلحق¹ بأهله كما يأتي، وكذا حيث فرقه لغير عذر. (é).

(*) والفرق بين± الترك والتفريق أن الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم، والترك للشوط بعض نسك، فلا يلزم إلا إذا ترك أكثر النسك. (تعليق الفقيه علي).

(*) وتارك بعض الشوط كتارك كله في لزوم الصدقة، لا في لزوم¹ الدم فلا يكون كترك كله؛ لصحة البناء عليه. وفي الزهرة: أن ترك البعض كترك الكل فيهما، ومثله في البيان، وهو الأصح.

(٢) أو بعضه. (كواكب). ولفظ الكواكب: أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع. (é).

(٣) عقيب كل طواف± واجب. (بيان).

(*) يقرأ في الركعتين جهراً وجوباً. (é).

(*) مسألة: ± ويصلي ركعتين عقيب كل طواف: وجوباً في الطواف الواجب - وهو ما أحرم له ولو نفلاً - وندباً في النفل، وهو ما لم يحرم له. (بيان).

(*) ويصلي المستأجَر عن المستأجِر إن أحب. اهـ قال النواوي: اختلف أصحابنا في صلاة الأجير فقيل: تقع عنه. وقيل: تقع± عن المستأجر، وهو الأشهر. (روضة). وقيل: إنها تكون أثلاثاً، يعني: بين المستأجر، والمستأجر عنه، والوصي.

=


[١] التذهيب في البيان على قوله: وكذا في ثلاثة ونصف.