شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثاني: طواف القدوم]

صفحة 685 - الجزء 3

  عندنا أن يصليهما (خلف مقام⁣(⁣١) إبراهيم #(⁣٢)) وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو جعفر: إنهما مستحبتان. وهو الذي حصله المؤيد بالله.

  وقال مالك: من صلاهما في غير المقام أعاد، وإن رجع إلى بيته جبر بدم.

  نعم، ويستحب أن يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين، وفي الثانية الإخلاص (فإن نسي(⁣٣)) الركعتين (فحيث ذكر(⁣٤)) يصليهما وجوباً.


(*) ولا تشرع فيهما جماعة؛ لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يفعلهما ÷ جماعة مع ما علم من تحريضه ÷ على الجماعات، ولشبههما بالنوافل بعدم التأقيت، فدل ذلك على عدم شرعيتها فيهما. (حاشية محيرسي). فإن صليت جماعة لم تصح±.

(*) ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل يجزئه أن يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف؟ لعله يقال: ± لا يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف، بل ينوي بالست الركعات للطوافات، ويكره للتنزيه±.اهـ ومثله في البيان في قوله: «مسألة: ويكره جمع الطوافات ... إلخ».

(١) فإن لم يصلهما حتى مات فإنه يلزمه دم. (بحر). والمذهب أنه± لا دم عليه؛ إذ هما غير نسك. (حاشية سحولي). ومثله عن الدواري. وكذا لو تركهما والطواف جميعاً لزم دم واحد لأجل ترك الطواف. (é).

(٢) ويحرم اتخاذ مقام غيره في الحرم، كما ابتدعته بنو العباس في المائة الثالثة، حيث أحدثوا مقامات جعلوها مناصب للفقهاء كمناصب الجاهلية؛ إرادة لصرف الأمة عن اتباع العترة الطاهرة، فلا جرم هي من الإلحاد فيه. (غاية). وقد أجاب العلامة محمد بن أحمد بن جناح في قصيدته الهائية على ابن جوفر من الشافعية بقوله:

وخامس عثرة قلت افتخاراً ... مقامكم أضاء على البرية

أفي نص الكتاب رأيت هذا ... أم السنن التي ليست خفية

بحق الله أخبرنا وإلا ... فسلني إن أخباري سنية

إذا ابتدعت أراذلكم مقاماً ... وسوقتكم فخرتم عجرفية

(٣) أي: ترك عمداً أو سهواً. (é).

(٤) ولو في بيته. (é).