[النسك الثاني: طواف القدوم]
  (قال) الفقيه حسن: وإنما يصليهما إذا ذكرهما في يوم (من أيام التشريق) لأنها آخر وقتهما، فإن خرجت أيام التشريق قبل أن يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما؛ لأن وجوبهما مختلف فيه، والواجب المختلف فيه إذا ترك نسياناً حتى مضى وقته لم يجب قضاؤه.
  وقال الفقيه علي: لا وقت¹ لهما(١). وهو المختار في الكتاب، فيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق.
  (وندب) في جملة الطواف وبعده أمور تسعة: الأول: (الرَّمَل(٢)) في حق الرجل
(١) ولا مكان. (é).
(٢) لما تقدم من الأخبار. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) الرمل بفتح الراء والميم. (شرح بحر، وبستان). وليس في الكتاب تصريح بأن ترك الرمل في الأربعة الأخيرة مسنون، ولهذا عدل مؤلف الأثمار إلى قوله: «ورمل في الثلاثة الأول، وتركه بعدها» ومما يندب خلع النعل، ذكره في الهداية. قال في البحر وغيره: ويسن مع الرمل الاضطباع، وصورته: أن يجعل الطائف رداءه في وسطه، ويخرج طرفيه من تحت إبطه، ويردهما على عاتقه الأيسر، فيكشف منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، كهيئة الشطار، وسمي ذلك لجعل الرداء تحت الضبع الأيمن، أي: العضد. (تكميل بلفظه). يديم هذه الهيئة إلى آخر الطواف. وقيل: إلى آخر السعي، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس: أن الرسول ÷ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، وأمرهم فاضطبعوا، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على أعناقهم. (شرح بحر).
(*) قال في روضة النووي: وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو.
(*) في طواف القدوم وطواف العمرة، لا سائر الطوافات فلا رمل فيها، ومن تنفل بطواف فلا رمل. (حاشية سحولي) (é). ولفظ حاشية: وكذا يفعل في كل طواف ما مر في طواف القدوم، إلا الرمل والسعي ودخول زمزم وما بينها من الأمور فلا يفعلها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) أصله ما روي عنه ÷ لما دخل وأصحابه مكة قالت قريش: إن حمى يثرب قد أهلكتهم، فجلسوا في الحرم يتشاورون وينظرون طوافهم، فرمل الرسول ÷ في الثلاثة الأول، =