(فصل) [في المقلد والتقليد]
  غير ذلك من الشروط.
  (و) لا يلزم المقلد معرفة (كون إمامه) الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة (ممن يرى تخصيصها(١)، أو يمنعه) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم معرفة أيِّ الوجهين من إمامه.
  فإن قلت: وما معنى تخصيصها؟
  قال #: معناه أنه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذي اقتضته في غيره.
  (وفى جواز تقليد(٢) إمامين(٣) فيصير) المقلد لهما (حيث يختلفان) في حكم من الأحكام (مخيراً بين قوليهما(٤) فقط) لا غيرهما لو كان له قول ثالث(٥) في تلك
(١) أما أنه لا يلزمه معرفة مذهب إمامه في وجوب تخصيصها فلأن تعليله بها على الإطلاق يقتضي أنها غير مخصصة، فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يوجد له نص أنها مخصصة في بعض الفروع، فإنه يعمل بذلك في ذلك الفرع. (فايق).
(*) مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلاً ونسأً مع أنه قد وجد ما يوجب تحريم النسأ، وهو اتفاق التقدير. ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة، ولا يجوز ذلك في سرق الصبي. ومن ذلك القتل عمداً عدواناً يوجب القصاص، فلا يجب ذلك في قتل الأب ابنه، فيعمل بالعموم، وهو أنه من قَتَل عمداً عدواناً قُتِل مطلقاً، فرعاً أو أصلاً. وفي القطع أنه يقطع مطلقاً في السرقة، سواء كان صبياً أم لا، فلا يلزم ذلك المقلد البحث.
(*) نحو أن يقول: كل قتل عمد عدوان أوجب القصاص، فإن هذه العلة مخصصة بتحريم قتل الأصل بالفرع، والحر بالعبد، والمسلم بالكافر. ونحو قوله في الربويات: «وفي أحدهما أو لا تقدير لهما جاز التفاضل فقط»، مخصص منه قوله: «إلا الموزون بالنقد فكلاهما».
(٢) صوابه التزام.
(٣) أو أكثر. (é).
(٤) حيث لم يخرق الإجماع.
(٥) نحو أن يقلد مالكاً في الاعتدال أنه يكون أقرب إلى الجلوس، ويقلد الهادي أنه شرط في الصلاة، فإنه لا يعمل بقول أبي حنيفة: إنه يكون مثل حد السيف؛ لأنه قول ثالث.
=