شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثاني: طواف القدوم]

صفحة 689 - الجزء 3

  إلى آخر الآية⁣(⁣١) [البقرة: ٢٠١].

  والمرأة⁣(⁣٢) لا ينبغي أن تزاحم الرجال للاستلام، بل تشير وتخفض صوتها ملبية⁣(⁣٣).

  (و) الرابع: (دخول زمزم⁣(⁣٤) بعد الفراغ) من الطواف والركعتين والدعاء بعدهما بما أحب.


= النبي ÷، والطعام. اهـ وقد جمعها القاضي محمد مشحم:

ألا إن تقبيل الجماد محرم ... سوى خمسة خصت كما جاء في الأثر

طعام كتاب الله قبر محمد ... كذا ميت أيضاً ومستلم الحجر

(١) قال في الشفاء: قيل: الحسنات في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال علي #: (الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة، وفي الآخرة الجنة)، ويعضده خبر وهو ما روى أبو الدرداء عن النبي ÷ أنه قال: «من أوتي في الدنيا قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه وآخرته - فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار».

(٢) والخنثى. (é).

(٣) يعني: داعية.

(٤) أي: البناء الذي± عليه.

(*) ويجوز أن يحمل± من مائها؛ لما روي أنه أهدي للنبي ÷ [قربة] من مائها [إلى الحديبية]، بخلاف تراب الحرم⁣[⁣١] وأحجاره فلا يجوز إخراجه. (زهور). لفظ البحر: مسألة: ± ويكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل؛ لقوله ÷: «إن الحصاة لتناشد من أخرجها من المسجد يوم القيامة» فكذا الحرم. بعض أصحاب الشافعي: يحرم. قلنا: لا دليل. (لفظاً). ويجب ردها إليه. والصحيح أنه± لا يجب؛ إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر. اهـ قال الإمام يحيى: يجوز إلا من المسجد الحرام فلا يجوز، وكذا من أي مسجد كان؛ لأن حصى المسجد يثبت له فضيلة المسجد، فلا يخرج منه. (راوع).

(*) وأمرها إلى ولد العباس بن عبدالمطلب. (هداية). لقول العباس: أعطاني الله زمزم ... إلى آخر كلامه، ذكره في الكشاف في آخر سورة الأنفال. (هامش هداية).


[١] وقيل: يجوز. اهـ قال الإمام يحيى: يكره. (بحر). إذ لا دليل على التحريم. (ê).