[النسك الثاني: طواف القدوم]
  إلى آخر الآية(١) [البقرة: ٢٠١].
  والمرأة(٢) لا ينبغي أن تزاحم الرجال للاستلام، بل تشير وتخفض صوتها ملبية(٣).
  (و) الرابع: (دخول زمزم(٤) بعد الفراغ) من الطواف والركعتين والدعاء بعدهما بما أحب.
= النبي ÷، والطعام. اهـ وقد جمعها القاضي محمد مشحم:
ألا إن تقبيل الجماد محرم ... سوى خمسة خصت كما جاء في الأثر
طعام كتاب الله قبر محمد ... كذا ميت أيضاً ومستلم الحجر
(١) قال في الشفاء: قيل: الحسنات في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال علي #: (الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة، وفي الآخرة الجنة)، ويعضده خبر وهو ما روى أبو الدرداء عن النبي ÷ أنه قال: «من أوتي في الدنيا قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه وآخرته - فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار».
(٢) والخنثى. (é).
(٣) يعني: داعية.
(٤) أي: البناء الذي± عليه.
(*) ويجوز أن يحمل± من مائها؛ لما روي أنه أهدي للنبي ÷ [قربة] من مائها [إلى الحديبية]، بخلاف تراب الحرم[١] وأحجاره فلا يجوز إخراجه. (زهور). لفظ البحر: مسألة: ± ويكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل؛ لقوله ÷: «إن الحصاة لتناشد من أخرجها من المسجد يوم القيامة» فكذا الحرم. بعض أصحاب الشافعي: يحرم. قلنا: لا دليل. (لفظاً). ويجب ردها إليه. والصحيح أنه± لا يجب؛ إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر. اهـ قال الإمام يحيى: يجوز إلا من المسجد الحرام فلا يجوز، وكذا من أي مسجد كان؛ لأن حصى المسجد يثبت له فضيلة المسجد، فلا يخرج منه. (راوع).
(*) وأمرها إلى ولد العباس بن عبدالمطلب. (هداية). لقول العباس: أعطاني الله زمزم ... إلى آخر كلامه، ذكره في الكشاف في آخر سورة الأنفال. (هامش هداية).
[١] وقيل: يجوز. اهـ قال الإمام يحيى: يكره. (بحر). إذ لا دليل على التحريم. (ê).