شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثاني: طواف القدوم]

صفحة 690 - الجزء 3

  (و) الخامس: (الاطلاع على مائه(⁣١)) لقوله ÷: «من اطلع على⁣(⁣٢) زمزم وهي ساكنة⁣(⁣٣) لم ترمد عيناه».

  (و) السادس: (الشرب منه(⁣٤)) مندوب⁣(⁣٥) أيضاً؛ لقوله ÷: «ماء زمزم لما شرب له⁣(⁣٦)» ويدعو عند الشرب: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً⁣(⁣٧)، اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم». ويستحب أن يصب منه على رأسه وجسده.

  (و) السابع: (الصعود منه إلى الصفا من بين الاسطوانتين) المكتوب فيهما.

  (و) الثامن: (اتقاء الكلام(⁣٨)) حال الطواف؛ لأنه ندب فيه ملازمة الذكر، والكلام المباح يمنع من ذلك. وعن ابن عباس: «الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه».

  (و) التاسع: اتقاء (الوقت المكروه) قال في الإبانة - ودل عليه كلام الشرح -: إن الكراهة لأجل⁣(⁣٩) الصلاة عقيب الطواف؛ لا لأجل الطواف. قال في الشرح:


(١) فيه.

(٢) في الغيث وشرح الأثمار: «من اطلع في زمزم وهي ساكنة ... إلخ».

(٣) قيل: من الغرف، وقيل: من طلوع الماء.

(٤) ويكون سبع جُرَع.

(٥) ويكره التوضؤ به. (زهور). وقيل: لا يكره±. (é).

(٦) «إن شربته لمرض شفاك الله، أو لجوع عصمك الله، أو لظمأ أرواك الله، أو لحاجة قضاها الله». (من تعليق الفقيه حسن).

(٧) وعملاً متقبلاً.

(٨) كان الأحسن جعل قوله: «واتقاء الكلام» عقيب قوله: «والتماس الأركان».

(٩) المختار أن± الكراهة لأجل الصلاة والطواف معاً؛ للخبر. (مفتي). فإن طاف في الوقت المكروه أجزأه وأثم⁣[⁣١]؛ لأن الحج تصاحبه المعصية. (زهرة). ولا تصح صلاة ركعتي الطواف في الوقت المكروه؛ لأنه لا وقت لهما. وقد تقدم مثله على قوله في الصلاة: «والنفل في الثلاثة».


[١] ظاهر الأزهار± أن الكراهة للتنزيه؛ لأن سياقه في المندوب.