[النسك الثاني: طواف القدوم]
  (و) الخامس: (الاطلاع على مائه(١)) لقوله ÷: «من اطلع على(٢) زمزم وهي ساكنة(٣) لم ترمد عيناه».
  (و) السادس: (الشرب منه(٤)) مندوب(٥) أيضاً؛ لقوله ÷: «ماء زمزم لما شرب له(٦)» ويدعو عند الشرب: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً(٧)، اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم». ويستحب أن يصب منه على رأسه وجسده.
  (و) السابع: (الصعود منه إلى الصفا من بين الاسطوانتين) المكتوب فيهما.
  (و) الثامن: (اتقاء الكلام(٨)) حال الطواف؛ لأنه ندب فيه ملازمة الذكر، والكلام المباح يمنع من ذلك. وعن ابن عباس: «الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه».
  (و) التاسع: اتقاء (الوقت المكروه) قال في الإبانة - ودل عليه كلام الشرح -: إن الكراهة لأجل(٩) الصلاة عقيب الطواف؛ لا لأجل الطواف. قال في الشرح:
(١) فيه.
(٢) في الغيث وشرح الأثمار: «من اطلع في زمزم وهي ساكنة ... إلخ».
(٣) قيل: من الغرف، وقيل: من طلوع الماء.
(٤) ويكون سبع جُرَع.
(٥) ويكره التوضؤ به. (زهور). وقيل: لا يكره±. (é).
(٦) «إن شربته لمرض شفاك الله، أو لجوع عصمك الله، أو لظمأ أرواك الله، أو لحاجة قضاها الله». (من تعليق الفقيه حسن).
(٧) وعملاً متقبلاً.
(٨) كان الأحسن جعل قوله: «واتقاء الكلام» عقيب قوله: «والتماس الأركان».
(٩) المختار أن± الكراهة لأجل الصلاة والطواف معاً؛ للخبر. (مفتي). فإن طاف في الوقت المكروه أجزأه وأثم[١]؛ لأن الحج تصاحبه المعصية. (زهرة). ولا تصح صلاة ركعتي الطواف في الوقت المكروه؛ لأنه لا وقت لهما. وقد تقدم مثله على قوله في الصلاة: «والنفل في الثلاثة».
[١] ظاهر الأزهار± أن الكراهة للتنزيه؛ لأن سياقه في المندوب.