شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثالث: السعي]

صفحة 691 - الجزء 3

  لأنه إما أن يصلي عقيبه صلى في الوقت المكروه، أو يؤخرهما عن الطواف وتأخيرهما مكروه. فلو صادف فراغه من الطواف خروج الوقت المكروه فلا كراهة حينئذ⁣(⁣١).

[النسك الثالث: السعي]

  النسك (الثالث: السعي(⁣٢)) فهو واجب (وهو) أن يبتدئ (من الصفا إلى المروة(⁣٣)) وذلك (شوط، ثم منها) أي: من المروة (إليه) أي: إلى الصفا، وهذا


(١) والصحيح أنه لا فرق. (é).

(٢) واختلف العلماء في السعي بينهما، فقال أنس وابن الزبير: هو تطوع؛ بدليل رفع الجناح [يعني قوله تعالى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ}⁣[البقرة: ١٥٨]] وما فيه من التخيير بين الفعل والترك، وقراءة ابن مسعود: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». وعند أبي حنيفة أنه واجب وليس بركن، وعلى تاركه دم. وهو مذهب آبائنا. وعند مالك والشافعي هو ركن؛ لقوله ÷: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». (جوهر شفاف بلفظه).

(*) وليس له وقت محدود، بل متى دخل مكة ولو قبل أشهر الحج، وما دام فيها ولو بعد أيام التشريق، ولو حل من إحرامه، فإن خرج عن الميقات جبره بدم. (بيان). سيأتي على قوله: «ويجبر ما عداهما دم» خلاف هذا.

(٣) قال في موضع من الانتصار: وروي أن أصل السعي بين الصفا والمروة أن هاجر أم إسماعيل سعت بين الصفا والمروة في طلب ماء لإسماعيل سبعاً حتى أنبع الله لها زمزم، ثم جعل الرسول ÷ ذلك شرعاً.

(*) وبينهما خمسمائة خطوة وعشرون خطوة [وقيل: ستمائة خطوة]. (منهاج). وفي حاشية السحولي ما لفظه: قيل: وقدر ما بين الصفا والمروة خمسمائة وعشرون خطوة. (حاشية سحولي).

(*) لقوله ÷: «ابدأوا بما بدأ الله به». اهـ فإن بدأ بالمروة لغا الشوط الأول. (بحر). ومثله في البيان.

(*) فلو نسي السابعة بدأ بها من الصفا، والسادسة لغيت السابعة؛ لوجوب الترتيب، فلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا. فإن نسي الخامسة لغيت السادسة وصارت السابعة خامسة، ويأتي بالباقي. ولو ترك ذراعاً من السابعة أتى به، ومن أولها استأنفها، أو من أثنائها أتى بالمتروك وما بعده. ولو ترك ذراعاً من السادسة لغيت السابعة، وحكمه كتركه من السابعة. (معيار). وقد يصعب تمثيله فيحتاج إلى تأمل.