[النسك الثالث: السعي]
  شوط (كذلك) وعن بعض أصحاب الشافعي أن من الصفا إلى الصفا شوط واحد.
  نعم، والسعي يكون (أسبوعاً متوالياً) كالطواف (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي: أنه يلزم دم لنقص أربعة أشواط منه فصاعداً، وفيما دونها عن كل شوط صدقة، ويلزم دم لتفريق جميعه أو تفريق شوط منه كما مر في طواف القدوم سواء سواء.
  تنبيه: من شك(١) هل طاف أو سعى ستة أو سبعة فقال أبو طالب: إن ³ الشوط كالركن في الصلاة(٢)، فيعمل بظنه(٣) المبتدأ والمبتلى كما تقدم.
  وقال القاضي زيد: إن الشك في الشوط كالشك في الركعة.
  وقال أبو جعفر وابن داعي، وروي عن المنصور بالله: إنه يجب العمل هنا باليقين(٤)؛ فيبني هنا على الأقل؛ لأن الزيادة هنا غير مفسدة(٥).
  (وندب) في السعي أمور خمسة: الأول: أن يسعى وهو (على طهارة(٦)) كطهارة المصلي.
(١) قبل الفراغ.
(*) وكذا الرمي والمبيت.
(*) حيث عرض الشك في حال الطواف±، لا بعده فلا حكم للشك بعد الفراغ. (مفتي) (é).
(٢) والطواف كالركعة، والحج كالصلاة. (حاشية سحولي).
(٣) فإن لم يحصل له ظن أعاد ذلك الشوط إن كان مبتدأً، وإن كان مبتلى تحرى إن حصل له ظن، وإلا بنى على الأقل. (é).
(٤) وقواه في البيان.
(٥) قلنا: الزيادة تدخل نقصاناً في الثواب؛ لأنها مخالفة للمشروع. (بحر). قلت: هذا مع اليقين. (مفتي).
(٦) بالماء لا بالتراب. (زنين، وتكميل). وعن الشامي±: ولو بالتراب حيث هو فرضه. وهو ظاهر الأزهار. (é). ولو تعذر الماء والتراب فعلى حالته± ولو محدثاً حدثاً أكبر.