شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

صفحة 697 - الجزء 3

  (و) الوقوف (وقته) ممتد (من الزوال⁣(⁣١) في) يوم (عرفة) وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (إلى فجر النحر(⁣٢)) وهو اليوم العاشر من ذلك الشهر.

  (فإن التبس) عليه يوم عرفة (تحرى(⁣٣)) وعمل على غالب ظنه، والأحوط أن يقف يومين.

  وتحصيل هذه المسألة: أنه لا يخلو: إما أن يتحرى أم لا، إن لم يتحر ووقف من غير تحر فلا يخلو: إما أن تنكشف له الإصابة أو لا، إن انكشفت له الإصابة أجزأه±(⁣٤)، وإن انكشف الخطأ لم يجزئه±(⁣٥)، وإن بقي اللبس قال #: فالأقرب أنه لا يجزئه±(⁣٦).

  وأما إذا تحرى فلا يخلو: إما أن يحصل اللبس بين التاسع والعاشر أو بين التاسع⁣(⁣٧) والثامن، إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو: إما أن يحصل له ظن أو لا،


(١) وقت الظهر. (é). وقال أحمد: من الفجر.

(٢) هذا إجماع؛ لقوله ÷: «من جاء ليلة جَمعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» وغير ذلك من الأخبار. (ضياء ذوي الأبصار). وجمع: اسم لمزدلفة.

(٣) قيل: والفرق بين وقت الوقوف ومكانه في أنه إذا تحرى في المكان وانكشف أنه بطن عرنة أو نحوه لم يجزئه، بخلاف التحري في الوقت إذا انكشف الخطأ أنه يجزئ - هو: أن الوقت لا يؤمن عود الشك فيه في السنة الآتية، فيكفيه الظن، والمكان يؤمن الشك فيه، فافترقا. (كذا نقل عن الشكايذي ¦) (é).

(٤) على قول الابتداء والانتهاء. (é). لأنها تصاحبه المعاصي.

(٥) اتفاقاً.

(*) ويتحلل بعمرة اتفاقاً. (é).

(٦) ويبقى محرماً حتى يتحلل بعمرة. (é).

(٧) مثال اللبس بين التاسع والثامن: أن يرد الجبل يوم الاثنين، وقد علم أن الاثنين الماضي من ذي الحجة، وشك في الأحد الماضي هل هو أول ذي الحجة أم لا، فهذا إن حصل له ظن عمل به، وإن لم بنى على الأقل عند المهدي ووقف الثلاثاء، وعند المذاكرين يقف الاثنين =