شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

صفحة 698 - الجزء 3

  إن لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين: إنه هنا¹ يجب عليه أن يقف مرتين⁣(⁣١)، ويفيض في اليوم الأول ويعمل بموجبه⁣(⁣٢)، ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه.

  قال #: وفي هذا نظر، والقياس هنا أن يرجع إلى الأصل كما قال أهل المذهب فيمن شك في آخر رمضان: إنه يجب عليه الرجوع إلى الأصل، والأصل بقاء رمضان، فيصوم حتى يتيقن الكمال، وهنا الأصل أنه قد مضى الأقل من الشهر لا الأكثر، فيبني على أن الذي قد مضى⁣(⁣٣) هو الثامن⁣(⁣٤)، فلا يجب أن يقف في اليوم الذي يشك أنه ثامن، بل يبني على أنه الثامن؛ بقاء على الأصل، وهو أنه لم يمض إلا الأقل كما قالوا في رمضان⁣(⁣٥)، إلا أن يريد الاحتياط فعلى ما ذكره المذاكرون، لا على جهة الوجوب⁣(⁣٦) عندي.


= والثلاثاء، ويفيض في كل يوم منهما، ويفعل بموجبه. اهـ ومثال اللبس بين التاسع والعاشر: أن يرد الجبل يوم الاثنين، وقد علم أن الأحد الماضي من ذي الحجة، وشك في السبت الماضي هل هو من أول ذي الحجة أم لا، فقال المذاكرون: يقف يومين. وغلّطهم المهدي #، وقال: يجزئه وقوف هذا اليوم الذي وقفه. (من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي ¦).

(١) وجوباً، ووجهه خطر الوقوف.

(*) أي: يومين.

(٢) ومثله في البحر.

(٣) يعني: الذي هو فيه.

(٤) صوابه: السابع؛ لأن اليوم الذي هو فيه لا يسمى ماضياً.

(٥) الأولى كلام المذاكرين؛ للإمكان هنا، بخلاف الصوم. اهـ ومثله في البحر.

(٦) وفي البحر ما لفظه: فرع: ° وحيث لا ظن يقف يومين حتماً؛ لتعلم البراءة، فيفيض في الأول ويعمل بموجبه، ثم يعود ويعمل بموجب الثاني. فإن خالف⁣[⁣١] ظنَّه فالعبرة بالانتهاء، فإن التبس لم يجزئه⁣[⁣٢]. (بلفظه).

=


[١] بأن يكون وقف في غير ما ظن أنه يوم عرفة. (هامش بحر).

[٢] إذ لم يخلص ذمته بيقين. (شرح بحر).