[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  إن لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين: إنه هنا¹ يجب عليه أن يقف مرتين(١)، ويفيض في اليوم الأول ويعمل بموجبه(٢)، ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه.
  قال #: وفي هذا نظر، والقياس هنا أن يرجع إلى الأصل كما قال أهل المذهب فيمن شك في آخر رمضان: إنه يجب عليه الرجوع إلى الأصل، والأصل بقاء رمضان، فيصوم حتى يتيقن الكمال، وهنا الأصل أنه قد مضى الأقل من الشهر لا الأكثر، فيبني على أن الذي قد مضى(٣) هو الثامن(٤)، فلا يجب أن يقف في اليوم الذي يشك أنه ثامن، بل يبني على أنه الثامن؛ بقاء على الأصل، وهو أنه لم يمض إلا الأقل كما قالوا في رمضان(٥)، إلا أن يريد الاحتياط فعلى ما ذكره المذاكرون، لا على جهة الوجوب(٦) عندي.
= والثلاثاء، ويفيض في كل يوم منهما، ويفعل بموجبه. اهـ ومثال اللبس بين التاسع والعاشر: أن يرد الجبل يوم الاثنين، وقد علم أن الأحد الماضي من ذي الحجة، وشك في السبت الماضي هل هو من أول ذي الحجة أم لا، فقال المذاكرون: يقف يومين. وغلّطهم المهدي #، وقال: يجزئه وقوف هذا اليوم الذي وقفه. (من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي ¦).
(١) وجوباً، ووجهه خطر الوقوف.
(*) أي: يومين.
(٢) ومثله في البحر.
(٣) يعني: الذي هو فيه.
(٤) صوابه: السابع؛ لأن اليوم الذي هو فيه لا يسمى ماضياً.
(٥) الأولى كلام المذاكرين؛ للإمكان هنا، بخلاف الصوم. اهـ ومثله في البحر.
(٦) وفي البحر ما لفظه: فرع: ° وحيث لا ظن يقف يومين حتماً؛ لتعلم البراءة، فيفيض في الأول ويعمل بموجبه، ثم يعود ويعمل بموجب الثاني. فإن خالف[١] ظنَّه فالعبرة بالانتهاء، فإن التبس لم يجزئه[٢]. (بلفظه).
=
[١] بأن يكون وقف في غير ما ظن أنه يوم عرفة. (هامش بحر).
[٢] إذ لم يخلص ذمته بيقين. (شرح بحر).