شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الخامس: المبيت بمزدلفة]

صفحة 705 - الجزء 3

  إلى مأزمي⁣(⁣١) وادي محسر⁣(⁣٢) من اليمين والشمال شعابه⁣(⁣٣) وقوابله⁣(⁣٤).

  (و) يجب⁣(⁣٥) (جمع⁣(⁣٦) العشائين⁣(⁣٧) فيها) بأذان واحد وإقامتين⁣(⁣٨). فإن صلاهما


(١) بهمزة ساكنة بعد الميم، وكسر الزاي.

(٢) ومأزما وادي محسر ليس منها. (بحر، ونمازي).

(٣) الطرق.

(٤) الآكام.

(٥) رواه أسامة بن زيد عن رسول الله ÷، أخرجه البخاري ومسلم، وللباقين إلا الترمذي نحوه، وعن زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي #: أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وأنه قال: «لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا بجمع». (ضياء ذوي الأبصار)، والله أعلم.

(٦) والجمع: أن يصلي± المغرب في مزدلفة بعد دخول وقت العشاء، ولو صلى المغرب أول الليل والعشاء آخره فقد صدق عليه أنه جمع. فينظر في التفريق لعذر؛ لأنه إذا صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح، ولا العشاء؛ لوجوب الترتيب. (سماع عامر) (é).

(*) جمع تأخير± وجوباً، وهو نسك، ويكون وقت± دخول العشاء الأخير زائداً على صلاة المغرب.

(*) مسألة: من صلى العشائين ليلة النحر قبل الإحرام ثم أحرم للحج، هل يلزمه إعادة الصلاة جمعاً أم لا؟ وإذا قلنا: لا يلزم، فهل يلزمه دم أم لا؟ المحفوظ أنه لا صلاة عليه ولا دم. واستشكل ذلك. (مقصد حسن). سيدنا عامر. اهـ وقرره سيدنا سعيد الهبل. اهـ وقيل: الأظهر وجوب¹ الإعادة، فإذا خرج ولم يعد وجب الدم±. والفرق بين الحائض والنفساء ومن أحرم في تلك الليلة: أن الصلاة على الحائض ونحوها ساقطة من الأصل؛ فلهذا لم يجب الدم، بخلاف المحرم فهو مخاطب بها، فإذا أحرم انكشف عدم صحة صلاته؛ لأنه يجب أن يأتي بها جمع تأخير. (سماع شامي). وكذا الكلام في المبيت. (é).

(*) ينظر لو استأجر حائضاً أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة أم لا؟ المختار أنه± يلزم دم. وقيل: لا شيء، وقرره المفتي؛ لأن العبرة بالمستناب.

(٧) فإن كانت الصلاة ساقطة عليه، وذلك كالحائض والنفساء فهؤلاء لا دم عليهم. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٨) لفعله ÷ كما تقدم.