[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  حسنة، وقنا عذاب النار».
  وقال القاضي زيد: بل يجب الدعاء عند المشعر.
  فإذا فرغ من الدعاء سار نحو منى، فإذا وصل وادي محسر أسرع(١) السير فيه ندباً قدر رمية حجر، ثم يمشي.
[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  النسك (السابع: رمي(٢) جمرة العقبة بسبع حصيات(٣)) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك(٤) لا يجزئ± عندنا. وعند زيد بن علي وأبي حنيفة: يجزئ.
  ويستحب أن تكون كالأنامل. قيل: ولو رمى بأصغر أو أكبر¹ أجزأ(٥).
  ويجب أن يرمي بها (مرتبة) واحدة بعد واحدة، فلو رمى بها كلها دفعة واحدة
(١) مخالفة للنصارى؛ لأنه كان موقفاً لهم. (بحر).
(٢) ويكون بينه وبينها من البعد ما يوصف بكونه رامياً لا ملقياً، ويستدبر الكعبة؛ لما رواه جابر أن الرسول ÷ رمى جمرة العقبة وهو مستدبر للكعبة من بطن الوادي. (شرح بحر).
(*) وموضعها هو ما تحت البناء وحوله، وهو موضع الحصى. (بيان)[١]. ولهذا قال في روضة النووي: ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة، فلو وقف الطرف ورمى إلى الطرف الآخر جاز. (أم).
(٣) لقوله ÷: «بمثل هؤلاء فارموا» وأشار إلى الحصى. (بحر).
(*) وهل يجزئ الرمي بالصخرة؟ قال في تعليق الوشلي: لا يجزئ إلا± بما يطلق عليه اسم الحصى.
(*) وهل يجزئ بالبندق؟ الظاهر أنه لا يجزئ. (é). وهل يجزئ بالوظف والخذف؟ قال في الحفيظ: يجزئ. وقرره السحولي. والمختار لا± يجزئ. (é). ويجب شراء الحصى بما لا يجحف، فإن لم يجد في الميل فدم. (é).
(٤) الذهب والفضة والعقيق، وكل حجر نفيس.
(٥) حيث يطلق عليه اسم الحصى. (وشلي) (é).
[١] لفظ البيان: ويقصد برميه الموضع المعتاد حول الجمرة وجوباً، وهو موضع الحصى. (بيان بلفظه). قيل: والمراد بالمرمى مجتمع الحصى، لا ما سال منه، فلو لم يصب إلا ما سال منه لم يجزئه، ولا يشترط بقاء الحصاة في المرمى، فلو وقعت فيه ثم تدحرجت حتى خرجت منه لم يضر، ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك. (شرح بهران بلفظه).