[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  أعاد الكل± عندنا ولو كان ناسياً.
  وقال في الزوائد: يجزئ عن واحدة عند الناصر وأبي حنيفة والشافعي. ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء.
  وقال الناصر في قول: إن فعل ذلك ناسياً أجزأ عن الكل، وإلا فعن واحدة.
  قال الفقيه يوسف: والعبرة± بخروجها من اليد(١) لا بوقوعها، فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزئه، والعكس يجزئ.
  ولا يشترط أن يصيب الجمرة؛ لأن المقصود إصابة المرمى، وهو موضع الجمرة(٢).
  فإن قصد إصابة(٣) البناء فقال الفقيه علي: لا يجزئ±؛ لأنه لم يقصد المرمى، والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب. وقال الفقيه يحيى البحيبح: يجزئ(٤)؛ لأن حكم الهواء حكم القرار.
(١) وقتاً وفعلاً. (é).
(٢) وحولها°. (é).
(*) فإن قصد غيرهما لم يجزئه± ولو أصابهما. (بيان). وقد نظر على هذا؛ لأن أعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الإحرام، ولا يغيرها الصرف، كما لو نوى بالطواف نفلاً وقع عن الزيارة، فكذا في الرمي أنها لا تغيره النية.
(*) أما لو أصابت الحصاة بعيراً أو إنساناً ثم اندفعت أجزأت¹؛ لأن اندفاعها تولد من فعله، لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فإنها لا تجزئ±، فإن التبس عليه الحال قال في الانتصار: فوجهان، المختار أنه لا± يجزئ. (غيث). وقيل: يجزئ على قول الفقيه يحيى البحيبح، وهو القوي، لا على قول الفقيه علي فلا يجزئ±. (é). وكذا لو طفت± في الهواء من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم تجزئ الرامي.
(٣) قال في المقنع: ومن رمى الجمرة فلم يدر وقع الحصى في المحمل أو في الجمرة لم يجزئه حتى± يعلم أنه وقع من ساعته على الجمرة. (شرح فتح).
(٤) قوي مفتي، ومثله في البحر والهداية، واختاره الإمام شرف الدين، وقواه الدواري وحاشية السحولي والشامي، وهو ظاهر النصوص. اهـ ولفظ حاشية المحيرسي: قال المفتي: لا حكم للقصد، وإن قصد لم يغير؛ إذ المقصود الجهة هواء وقراراً. (باللفظ).