[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  ويجب أن تكون الحصى (مباحة(١)) فلا يجزئ الرمي بالمغصوبة.
  ويجب أن تكون (طاهرة(٢)) فلا يجزئ± بالمتنجسة، ذكره الإمام أحمد بن الحسين.
  قال مولانا #: وهو قوي؛ لأن استعمال النجس(٣) لا يجوز.
  وقال في الياقوتة: يحتمل أن تجزئ.
  ويجب أن تكون (غير مستعملة(٤)) فلا يصح الرمي بحصاة قد رمى بها غيره(٥). وقال في الكافي ومهذب الشافعي: يجزئ مع الكراهة.
  (و) اعلم أن وقت أداء رمي جمرة العقبة مختلف في أوله وآخره، أما أوله فالمذهب±، وهو قول أبي حنيفة: أن أول (وقت أدائه من فجر النحر(٦)) فلو رمى قبل الفجر(٧) لم يجزئه.
(١) فإن قيل: ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه؟ لعله يقال: إن العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها؛ إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم، بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة علي أي حال كان، وقد حصلت. (سماع). ومثله عن المفتي والشامي.
(٢) لأن استعمال النجس في العبادة لا يجوز. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) فلو التبست سبع طاهرة بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة واحدة. (حاشية سحولي) (é).
(٣) صوابه: لأنه عبادة فلا يعتد بالنجس. (بهران).
(٤) حيث قد أسقطت واجباً. (é).
(*) روى أبو سعيد أن ما يقبل الله منها رفع[١]، ولولا ذلك لرأيناها مثل الجبال، فلذلك لا يجوز بالمستعملة؛ لأنها لم تقبل. (لمعة معنى). وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك.
(٥) قياساً على الماء المستعمل.
(*) أو هو على وجه يجزئ. (é).
(٦) لقوله ÷: «لا ترموا حتى تصبحوا».
(٧) فلو رمى من قبل الفجر ووقعت بعد الفجر؟ يجزئ؛ لأن العبرة بالوقوع. وقيل: لا يجزئ±؛ لأن العبرة بخروجها من اليد.
[١] قيل: وفيه نظر؛ لأنه لا يرفع إلا الأعمال، [لا الحصى] وإنما يرفع الحصى السيل، كذا نقله في شرح الذويد. (تكميل).