شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 712 - الجزء 3

  وقال الشافعي: أوله من النصف الأخير من ليلة النحر.

  وقال النخعي والثوري: أوله من طلوع الشمس يوم النحر. واختار هذا في الانتصار.

  قوله: (غالباً) احتراز من المرأة⁣(⁣١) والخائف والمريض ونحوهم⁣(⁣٢) فإنه يجوز لهم± الرمي⁣(⁣٣) من النصف الأخير⁣(⁣٤). وقال أبو حنيفة: لا يجزئهم أيضاً.

  نعم، وأما آخره فقال ابن أبي الفوارس والوافي وغيرهما للمذهب: إن وقته ممتد من فجر النحر (إلى فجر ثانيه).

  وقال المنصور بالله وابن أبي النجم: إلى الزوال في يوم النحر. وقال في البيان⁣(⁣٥): إلى الغروب⁣(⁣٦).

  (وعند أوله يقطع التلبية(⁣٧)) أي: يقطع التلبية عند أن يرمي± جمرة العقبة بأول


(١) والخنثى°.

(٢) الرفيق والمحرم. (é).

(٣) ويلزمهم دمان±؛ لعدم المبيت بمزدلفة⁣[⁣١]، ولعدم المرور بالمشعر⁣[⁣٢] بعد الفجر. (ذويد). والترخيص إنما هو في الجواز لا في سقوط الدم. (كواكب). وقيل: لا دم للنص، وهو حديث أم سلمة؛ إذ لم يأمرها ÷ بالدم. ومثله عن الدواري، وقرره المفتي والسحولي.

(٤) لا قبله فلا يجزئ إجماعاً.

(٥) بيان معوضة.

(٦) يوم النحر.

(٧) لما روي أن النبي ÷ قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها. دل على أنه لا يقطع التلبية حتى يبتدئ بأول حصاة من جمرة العقبة، فيقطع التلبية حينئذ. (شفاء). روى هذا عن رسول الله أسامة بن زيد والفضل بن العباس؛ لأنهما كانا رديفي النبي ÷، أولاً أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، وكلاهما قال: لم يزل النبي ÷ يلبي حتى رمى جمرة العقبة. (ضياء ذوي الأبصار).

=


[١] حيث لم يبيتوا أكثر الليل. (é).

[٢] إلا أن يكونوا قد باتوا أكثر الليل ثم عادوا للمرور بالمشعر قبل الشروق بعد طلوع الفجر سقط الدمان. (é).