شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 713 - الجزء 3

  حصاة. وقال الناصر والصادق: يقطعها عند الوقوف بعرفة.

  (وبعده يحل غير الوطء(⁣١)) أي: بعد أول حصاة⁣(⁣٢) يرمي بها جمرة العقبة⁣(⁣٣) يحل له محظورات الإحرام، إلا الوطء⁣(⁣٤) للنساء فإنه لا يحل حتى يطوف طواف الزيارة⁣(⁣٥).


(*) ندباً°.

(*) للتنافي بينهما؛ لأنها لعقد الإحرام والرمي لحله.

(١) لما روي عن عائشة أن النبي ÷ قال: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء» رواه في المهذب والشفاء. والذي في الجامع عن ابن عباس قال: إذا رمى - يعني: الحاج - الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. (ضياء ذوي الأبصار).

(٢) مع تمام الرمي قبل طلوع فجر ثانيه، ولو بأربع حصيات، وإلا لزمه جميع ما فعل من محظورات الإحرام؛ لأن إحرامه باق. (عامر). وظاهر كلامهم± خلاف ذلك. ومثله عن الشامي.

(٣) ولا يتحلل± إلا برمي جمرة العقبة في اليوم الأول، لا لو رمى غيرها فلا حكم له، وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل أيضاً إلا برمي جمرة العقبة لا غيرها. (حاشية سحولي لفظاً) و (é). وفي شرح الفتح ما لفظه: ولعله يفصل فيقال: إن رمى غيرها في اليوم الأول لم يتحلل به؛ لأنه غير مشروع رأساً، وإن رماها في وقتها تحلل به ©؛ لأن الرمي المشروع يحصل به التحلل، والله أعلم. (بلفظه من فصل إفساد الإحرام).

(٤) ومقدماته±، وعقد النكاح. (شرح أثمار). بل يحل عقد± النكاح. (صعيتري). قيل⁣[⁣١]: ولا شيء في± المقدمات ولو أمنى، وهو ظاهر الأزهار. إلا الإثم. وقيل: لا إثم.

(٥) فلو قدم طواف الزيارة على الرمي جاز له جميع محظورات الإحرام من وطء وغيره. ولا يلزم دم لأجل الترتيب بينه وبين الرمي؛ لأنه ليس بنسك. (غيث، وحاشية سحولي) (é). وفي البيان: يلزمه، ذكره في التقرير والمنصور بالله.


[١] ë. وقيل: يلزم في المقدمات.